في الحرم المشار إليه للرجال والنساء والصبيان من الطائفين والعاكفين والواردين والمترددين والمصلين أول من النهار إلى آخره، أو في أي وقت يعينه الواقف.
فإن تعذر الماء من زمزم المذكورة والعياذ بالله، بوجه من وجوه التعذرات أو بسبب من الأسباب، فيؤخذ الماء من أي مكان أحبه الناظر في هذا الوقف، ويصرف لمن يباشر ذلك، ويتولى حط الدوارق ورفعها وملئها وغسلها وتغطيتها وتبخيرها في كل قليل وتبريدها وتعاهدها من حين وضعها ملآى وإلى حين فراغها كذا وكذا.
وإن كان ذلك على سبيل من الاسبلة في غير الحرم، فليكتب: على أن المباشر لذلك يسقي الماء ويتولى المناولة للأواني وأخذها من الشارب، ويفعل ذلك في كل يوم من أيام السنة بعد الظهر إلى أذان العصر على ممر الأيام والليالي. ويحترز الفاعل لذلك أن يقطع فعله وقت الحر، أو في أوقات الاحتياج إلى ذلك. فإن في كل كبد حرى أجر ويتلطف بالذي يتعاطى الشرب من ذلك. ويفعل في ذلك كما يفعل في غيره من الاسبلة للماء. فإن تعذر - والعياذ بالله - الصرف لذلك، كان ما يصرف لذلك مصروفا إلى الفقراء والمساكين من المسلمين والمسلمات، حيث كانوا وأين وجدوا. فإن عاد إمكان الصرف لمن تعذر إليه الصرف. عاد الصرف إليه يجري ذلك كذلك إلى آخره.
وإن كان الواقف شرط أن يشتري حانوتا ويجعل سبيلا في مكان معين يقول:
على أن الناظر في هذا الوقف يبدأ أولا من ريعه بعمارته - إلى آخره - وما فضل يشتري منه أزيارا فخارا وكيزانا، وغير ذلك مما هو معد للشرب على ما يراه الناظر، ويستأجر حانوتا في المكان الفلاني، أو في أي مكان يراه الناظر في هذا الوقف على ما يقتضيه رأيه من الأجرة، بحيث إنه لا يتعدى أجرة ذلك في الشهر كذا وكذا درهما.
ويضع فيها الأواني المذكورة المعدة للشرب، ويستأجر لمن يحمل في كل يوم من النهر الفلاني، أو من ماء النيل المبارك، أو من المكان الفلاني كيت وكيت على ما يراه، ويوضع في الازيار المذكورة بعد غسلها وتبخيرها وإزالة أوساخها، وجعلها مما يطيب بها الشارب نفسا ولا يعافها ولا يستقذرها ويبرد الماء. وينصب لتسبيل ذلك وفعله شخص من المسلمين الأخيار، المتحرزين من النجاسات ممن يكون لباسه نظيف وبدنه نظيف.
ويفعل في ذلك ما يفعل مثله في مثل ذلك من الشيل والحط والمناولة وملء الأواني وغير ذلك في الوقت الفلاني. ويغلق الحانوت ويفتحه ويمسح بلاطه ويزيل أوساخ الحانوت.