جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
بجميع حقوق ذلك إلى آخره وقفا صحيحا شرعيا إلى آخره. ثم يقول:
فأما المكان المحدود الموصوف أولا، فإن الواقف المشار إليه وقفه رباطا على الفقراء المجاورين به، أو على الفقيرات الأرامل المنقطعات العجز اللاتي ليس لهن ملك طلق، ولا وقف، ولا مالية. وشرط أن يكون عدتهم كذا أو عدتهن كذا، وأن يكون واحدا منهم، أو واحدة منهن شيخا أو شيخة بالرباط المذكور مرابطون، أو مرابطات على الصلاة والعبادة والذكر والتلاوة والتكبير والتحميد والتسبيح والدعاء والتضرع، وإظهار الخشوع والفزع.
وشرط الواقف: أن يصرف ريع الوقف عليهم، أو عليهن بينهن بالسوية. وأن يكون للشيخ أو للشيخة نصيبان. ولكل واحد من الفقراء أو الفقيرات نصيب واحد. وأن يكون للناظر في أمرهم من ريع الوقف نصيبان. هذا إذا كان ريع الوقف يصرف بالنصيب، وإن كان الواقف قد شرط عمل سماط بطعام فيذكره ويذكر ما لكل واحد أو واحدة من المعلوم والتوسع في الأعياد والمواسم. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الوقف على قراء سبع شريف: هذا ما وقفه فلان إلى آخره. وذلك جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا إلى آخره. على خمسة نفر مثلا، من الرجال الحافظين لكتاب الله العزيز. ويكون كل واحد منهم صحيح القراءة فصيحا، حسن الأداء والتلاوة، صيتا حسن الصوت، ظاهر الخير والديانة بينهم بالسوية. على أنهم يجتمعون للقراءة بالمسجد الجامع الفلاني، أو بمسجد بني فلان. الكائن بالمكان الفلاني بعد صلاة الصبح أو العصر، أو المغرب من كل يوم. ويقرؤون مجتمعين سبعا شريفا من القرآن العظيم كاملا، أو جزءا من ثلاثين جزءا، أو جزءا من ستين جزءا على ما يشرطه الواقف من ذلك قراءة مبينة متقنة، مرتلة بصوت عال وتغن بالقرآن. ويأتون بالمد في مواضعه ويتجنبون العجلة في قراءتهم، والخلط المفرط، وبلع الحروف وإبدال بعضها ببعض. يبتدئون بسورة الفاتحة أول القرآن. ويقرؤون متواليا سبعا بعد سبع، أو جزءا بعد جزء إلى حين فراغهم، وختمهم، (قل): أعوذ برب الناس وفواتح سورة البقرة وخواتمها. ويهدون ثواب الختمة الشريفة للواقف، ويترحمون عليه. وعلى سائر أموات المسلمين والمسلمات. ثم يعيدون القراءة. وكذلك يفعلون على الدوام والاستمرار أبدا، ما دامت الأرض ومن عليها. ومن تأخر منهم عن الجماعة، ثم أدركهم، وقد فاته شئ من المشروط عليه كان مسامحا به. وإن كان الفوات كثيرا، ولم يدرك أصحابه، إلا بعد فراغهم، أو انقطع لغير عذر من مرض. فعليه إعادة ما فاته.
وإن انقطع لمرض، أو حبس، أو سافر لحج فرض، سقط عنه إلى حين فراغه، مما وقع
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398