جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
وإن شرط الواقف متطببا ذكره وماله من المعلوم، أو كحالا ذكره وماله من المعلوم. ويذكر ملء الصهريج في كل سنة، وثمن اللحم والحباش والحطب، وغير ذلك من احتياج الطبخ ومصروف الحلوى، وقماش الكسوة وغير ذلك من الاحتياجات الضرورية، وجامكية السواق. وثمن ثور الساقية وعلوفته، ويستوفي ذكر جميع ما يشرطه الواقف، ثم يقول:
يجري ذلك كله كذلك. فإن تعذر الصرف - والعياذ بالله تعلى لذلك بوجه من الوجوه، أو بسبب من الأسباب - كان وما يصرف لمن تعذر الصرف إليه مصروفا للفقراء والمساكين من المسلمين والمسلمات. فإن عاد إمكان الصرف لمن تعذر إليه الصرف عاد الصرف إليه، يجري الحال في ذلك كذلك وجودا وعدما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين.
وشرط الواقف المذكور النظر في ذلك لنفسه - إلى آخره، ويكمل بعد استيفاء ما تقدم ذكره.
وصورة وقف زاوية للفقراء: هذا ما وقفه فلان - إلى آخر الصدر - وذلك جميع المكان الفلاني الذي عمره الواقف وأنشأه إنشاء حسنا - ويصفه ويحدده - وجميع كذا وجميع كذا - ويصف كل مكان ويحدده - ثم يقول: وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره.
فأما المكان المبارك المحدود الموصوف بأعاليه أولا: فإن الواقف وقفه زاوية على الفقراء المجاورين والمترددين إليها، والعاكفين بها والواردين عليها، يستوي في ذلك المقيم والمتردد، والقديم والمستجد، والزائر والعائد، والصادر والوارد، والرائح والغادي، والحاضر والبادي.
وأما باقي الموقوف المحدود الموصوف أعلاه: فإن الواقف وقفه على مصالح الزاوية المذكورة على ما سيأتي شرحه فيه، على أن الناظر في ذلك: يبدأ من ريعه بعمارته - إلى آخره - وما فضل بعد ذلك: يصرف منه في كل شهر للشيخ المرتب بالزاوية المذكورة كذا، وإلى الخادم كذا، وإلى الطباخ المرتب بها كذا، ويصرف منه في كل يوم ثمن لحم وخبز وحوائج الطعام، وكلفة السماط بالزاوية كذا، على أن الطعام يعمل بكرة وعشيا، ويمد السماط أيضا بكرة وعشيا العادة في ذلك.
ويصرف أيضا في كل يوم ثمن حلوى وفاكهة كذا. ويصرف منه في ثمن ما يحتاج إليه الشيخ أو أحد الفقراء إذا حصل له ضعف من سكر وشراب وحوائج عطرية وغيرها،
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الطعام (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398