جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
وإلى كل واحد من الفقهاء الأربعين في كل شهر كذا - وإن كان شرط لهم أنصبة من الخبز واللحم والطعام وغيره ذكرها - ثم يذكر نقيب الفقهاء، وماله من المعلوم، وما عليه من تفريق الربعة، وجميعها إلى صندوقها بعد الدعاء، وبسط سجادة المدرس، وسجادات الطلبة ورفعها. ويذكر القائم، وماله من المعلوم. والفراش وماله من المعلوم.
والبواب وما له من المعلوم. والطباخ الذي يطبخ للصوفية طعامهم في كل يوم ويغرفه لهم ويفرقه عليهم. وإذا فرغوا من أكلهم غسل الأواني، والدسوت ورفعها إلى محل استعمالها، وما له من المعلوم، ثم يقول:
على أن من مات من الصوفية بالخانقاه المذكورة وله ولد ذكر، استقرت وظيفة الوالد باسم الولد. وصرف له جميع ما كان مصروفا لوالده لو كان حيا. فإن كان صغيرا لم يبلغ استناب الناظر عنه رجلا دينا من أهل الخير، ويصرف له من المعلوم ما يراه.
فإذا بلغ الصغير وتأهل لان يحضر مع الصوفية، جلس موضع والده.
وعلى أن الشيخ والصوفية المنزلين بالخانقاه المذكورة يحضرون ويجتمعون بها كل واحد منهم في منزلته وعلى قدر درجته، بعد صلاة العصر في كل يوم بعد مضي كذا وكذا درجة، وتفرق الربعة الشريفة عليهم، ويقرؤون في آخر الربعة ما تيسرت قراءته على مقتضى رأي الشيخ. فإذا فرغوا من القراءة في الربعة. يقرؤون سورة الاخلاص - ثلاث مرات - والمعوذتين والفاتحة. وأوائل البقرة إلى المفلحون وأواخر السورة. ويرفع بعضهم بالعشر صوته على مقتضى ما يراه الشيخ في رفع العشر، إما واحدا أو أكثر، ويدعون عقب ذلك، ويدعو القارئ للعشر أو الذي يعينه الشيخ للدعاء. وإن كان شرط مادحا بعد قراءة العشر فيذكره وماله من المعلوم. ثم يقول بعد قوله: ويرفع بعضهم بالعشر صوته - على مقتضى ما يراه الشيخ، ثم يقوم المادح، وينشد ما تيسر له إنشاده من المدائح النبوية. وكلام القوم من الصوفية وغيرهم. فإذا جلس دعا الداعي الذي يعينه الشيخ للدعاء عقب ذلك للواقف، وترحم عليه وعلى أمواته وأموات المسلمين، ثم ينصرفون إلى أحوالهم، ولهم البطالة في الأيام الجاري بها العادة كغيرهم من الخوانق، وعلى أن كلا من الصوفية لا يخرج منها. ولا يزعج عن وظيفته إلا بجنحة ظاهرة.
وإذا سافر إلى الحج الواجب صرف له ما هو مقرر له في حال غيبته إلى حين حضوره، وإن سافر لغير الحج الواجب فلا يعطي شيئا مما قرر له في طول غيبته. فإذا حضر من سفره وحضر الخانقاه على الحكم المشروح فيه فيعطي ما هو مقرر له، ويعطون المقرر لهم في أيام البطالة الجاري بها العادة.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398