وإلى كل واحد من الفقهاء الأربعين في كل شهر كذا - وإن كان شرط لهم أنصبة من الخبز واللحم والطعام وغيره ذكرها - ثم يذكر نقيب الفقهاء، وماله من المعلوم، وما عليه من تفريق الربعة، وجميعها إلى صندوقها بعد الدعاء، وبسط سجادة المدرس، وسجادات الطلبة ورفعها. ويذكر القائم، وماله من المعلوم. والفراش وماله من المعلوم.
والبواب وما له من المعلوم. والطباخ الذي يطبخ للصوفية طعامهم في كل يوم ويغرفه لهم ويفرقه عليهم. وإذا فرغوا من أكلهم غسل الأواني، والدسوت ورفعها إلى محل استعمالها، وما له من المعلوم، ثم يقول:
على أن من مات من الصوفية بالخانقاه المذكورة وله ولد ذكر، استقرت وظيفة الوالد باسم الولد. وصرف له جميع ما كان مصروفا لوالده لو كان حيا. فإن كان صغيرا لم يبلغ استناب الناظر عنه رجلا دينا من أهل الخير، ويصرف له من المعلوم ما يراه.
فإذا بلغ الصغير وتأهل لان يحضر مع الصوفية، جلس موضع والده.
وعلى أن الشيخ والصوفية المنزلين بالخانقاه المذكورة يحضرون ويجتمعون بها كل واحد منهم في منزلته وعلى قدر درجته، بعد صلاة العصر في كل يوم بعد مضي كذا وكذا درجة، وتفرق الربعة الشريفة عليهم، ويقرؤون في آخر الربعة ما تيسرت قراءته على مقتضى رأي الشيخ. فإذا فرغوا من القراءة في الربعة. يقرؤون سورة الاخلاص - ثلاث مرات - والمعوذتين والفاتحة. وأوائل البقرة إلى المفلحون وأواخر السورة. ويرفع بعضهم بالعشر صوته على مقتضى ما يراه الشيخ في رفع العشر، إما واحدا أو أكثر، ويدعون عقب ذلك، ويدعو القارئ للعشر أو الذي يعينه الشيخ للدعاء. وإن كان شرط مادحا بعد قراءة العشر فيذكره وماله من المعلوم. ثم يقول بعد قوله: ويرفع بعضهم بالعشر صوته - على مقتضى ما يراه الشيخ، ثم يقوم المادح، وينشد ما تيسر له إنشاده من المدائح النبوية. وكلام القوم من الصوفية وغيرهم. فإذا جلس دعا الداعي الذي يعينه الشيخ للدعاء عقب ذلك للواقف، وترحم عليه وعلى أمواته وأموات المسلمين، ثم ينصرفون إلى أحوالهم، ولهم البطالة في الأيام الجاري بها العادة كغيرهم من الخوانق، وعلى أن كلا من الصوفية لا يخرج منها. ولا يزعج عن وظيفته إلا بجنحة ظاهرة.
وإذا سافر إلى الحج الواجب صرف له ما هو مقرر له في حال غيبته إلى حين حضوره، وإن سافر لغير الحج الواجب فلا يعطي شيئا مما قرر له في طول غيبته. فإذا حضر من سفره وحضر الخانقاه على الحكم المشروح فيه فيعطي ما هو مقرر له، ويعطون المقرر لهم في أيام البطالة الجاري بها العادة.