جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
وشرط أن يصرف إلى كل واحد من الرجال الثلاثة. والنسوة الثلاث في كل شهر كذا.
وقرر الواقف رجلا أنماطيا برسم عمل اللحف والطراريح والمخاد بالقطن الجيد المندوف، بحيث يبقى الفراش واللحف والمخاد دائما نظيفة مجددة العمل، رفخة القطن. وشرط أن يصرف له في كل شهر كذا.
وقرر الواقف رجلا وامرأة برسم وقود المصابيح، الرجال للرجال، والنساء للنساء وطفئها وغسلها وتعميرها، وعمل فتائلها وسائر ما تحتاج إليه، وشرط أن يصرف إلى كل واحد منهم كذا.
ومن درج بالوفاة من البيمارستان المذكور غسل وكفن في ثوبين جديدين أبيضين نظيفين بالقطن والحنوط وماء الورد، ودفن في قبره الذي يحفر له.
وقرر الواقف رجلا دينا أمينا، عارفا بأداء غسل الميت على أوضاعه المعتبرة شرعا برسم غسل من يتوفى من أهل البيمارستان المذكور من الرجال. وامرأة أيضا بهذه الصفة تتولى غسل النساء.
وشرط أن يصرف إلى كل واحد منهما في كل شهر كذا. وأن يصرف من ريع الوقف المذكور ما يحتاج إليه من ثمن أكفان وحنوط، وأجرة حمالين وحفارين برسم ذلك على العادة الحسنة في مثله.
ويذكر البواب وما يصرف له من المعلوم.
وإن كان فيهم قراء ذكرهم بعدتهم وما يقرؤون في كل يوم من أحزاب القرآن وأجزائه، والوقت والمكان الذي يقرؤون فيه، وما لكل واحد منهم من المعلوم.
وإن كان شرط خبزا يفرق فيه على الفقراء، ذكر قدره ووزنه، وكيفية تفريقه. وفي أي وقت، ثم يقول:
وشرط الواقف المشار إليه - أفاض الله نعمه عليه - للناظر في وقفه هذا من المعلوم على مباشرة النظر عليه وعلى جميع أوقافه، وعمل مصالحها، وتحصيل ريعها، وقسم مغلاتها، وقبض أجور جميع ما هو موقوف عليها في كل شهر كذا. وجعل له النظر في وقفه هذا بنفسه، وأن يستنيب عنه فيه من شاء من الثقات الأكفاء العدول الامناء الناهضين ممن له وجاهة.
وقرر الواقف لهذا الوقف رجلين من أهل الأمانة والديانة، ممن جربت مباشرته،
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398