الصبيان صرفه الناظر، ورتب صبيا لم يبلغ الحلم مكانه. ومن ختم منهم القرآن قبل بلوغه فلا يصرف، حتى يبلغ. فإن فضل من ريع الموقوف شئ، بعد صرف مصاريفه المعينة فيه، حفظه الناظر تحت يده، وابتاع به ملكا كاملا، أو حصة شائعة. ووقفه على الشرط والترتيب المعين في وقفه هذا.
وإن كان الواقف جعل في المدرسة دارا للقرآن العظيم. فيقول - بعد انتهاء ذكر المدرسة، ومكتب الأيتام - وأما المكان الفلاني الذي هو من حقوق هذه المدرسة: فإن الواقف وقفه دارا للقرآن العظيم.
وشرط أن يكون فيه شيخا من أهل الخير والدين والصلاح، حافظا لكتاب الله العزيز. فقيها في علم القراءات، قد قرأ كتاب الامام الشاطبي، متقنا له حفظا وفهما، بحاثا مبينا مقررا محررا، محسنا لأداء القراءات السبع، مؤديا لها على الوضع الذي أقرأه جبريل النبي (ص).
وشرط أن يكون بها عشرة من الرجال الحافظين لكتاب الله العظيم يجلسون في كل يوم من الأيام على الاستمرار والدوام بين يدي الشيخ المشار إليه، يقرئهم نحو قراءته، ويبحث لهم في علوم القرآن لينتهوا إلى نهايته، ويدروا نحو درايته، ومن انتهى منهم في أداء القرآن إلى القراءات الشريفة، وفي البحث عنها والاتقان لها: أجازه الشيخ المشار إليه. واستمر مقرئا بدار القرآن المشار إليها بمعلومه. وقرر الناظر غيره، وأمره أن يحذو حذوه، ويسير سيره في الاشتغال والبحث. وكذلك يبقى الامر جاريا أبدا. ما أعقب الليل النهار، إلى أن يضيق ريع الوقف عن شئ يصرف إلى حد يستجد عوض أحد من المنتهين. فيقتصر الناظر ولا يستجد أحدا، حتى يجد في ريع الوقف سعة وزيادة عن العمارة ومعاليم من هو مقرر بها: فيستجد بالزائد من يراه من أهل القرآن.
وشرط الواقف أن يجلس الشيخ والقراء أجمعون في كل يوم بعد صلاة العصر بدار القرآن المشار إليها، ويقرؤون ما تيسر لهم قراءته من القرآن العظيم، ويهدون ثواب القراءة الشريفة للواقف، ويترحمون عليه، وعلى والديه وذريته، وعلى جميع أموات المسلمين، وأن يصرف إلى الشيخ المشار إليه في كل شهر من شهور الأهلة كذا. وإلى كل واحد من القراء العشرة كذا، وأن يتعاهد الناظر في هذا الوقف ما يحتاج إليه المكان من الفرش والتنوير. وأن يرتب به قائما يقوم بكنسه وتنظيفه وفرشه وتنويره، وأن يصرف إليه في كل شهر كذا، يبقى ذلك كذلك - إلى آخره.
ومآل هذا الوقف عند انقطاع سبله - إلى آخره.