جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
حميدة، وأفعاله سديدة وآراؤه رشيدة، من الحافظين لكتاب الله العزيز، عنده طرف من الحديث النبوي. والتفسير واللغة العربية، ممن يحسن تربية الصوفية، لابسا خرقتهم تابعا طريقتهم.
على أن الناظر في هذا الوقف، والمتولي عليه يبدأ من ريع ما هو موقوف على الخانقاه، المشار إليها من الأماكن والمسقفات والقرى والجهات المحدودة الموصوفة بأعاليه بعمارتها وعمارة الموقوف عليها، وترميم ذلك جميعه وإصلاحه، وما فيه بقاء عينه، وتحصيل غرض واقفه. وما فضل بعد ذلك يصرف منه للقائم بوظيفة الإمامة بالخانقاه المشار إليها في كل شهر من شهور الأهلة كذا، وأن يصرف لشيخ الصوفية بالخانقاه المذكورة في كل شهر كذا. ولكل صوفي من العرب والعجم المتأهلين والعزباء في كل يوم من خبز البر الصافي كذا وكذا، وفي كل يوم من اللحم المطبوخ كذا. ومن الطعام كذا، ومن الحلوى كذا في كل أسبوع، ومن الدراهم كذا في كل شهر، ومن الصابون كذا في كل أسبوع ومن الزيت في كل أسبوع كذا ومن الكسوة في كل سنة كذا.
وإن كان قرر خادما ذكر ماله من المعلوم، ويقول: ولكل من شيخ الصوفية والخادم نظير ما لكل صوفي من الخبز والطعام واللحم والحلوى والصابون والزيت في اليوم والأسبوع والشهر.
وإن كان قرر في الخانقاه دروسا. فيقول: وقرر الواقف المشار إليه بالخانقاه المشار إليها أربعة أشياخ علماء. أحدهم: شافعي المذهب، والثاني: حنفي، والثالث:
مالكي، والرابع: حنبلي. وقرر أربعين فقيها من كل مذهب عشرة، على أن يكون على المدرس من كل مذهب إشغال العشرة الذين هم من مذهبه في العلوم النافعة، وإلقاء الدروس لهم في أوقاتها المعتادة. وشرط على الفقهاء والمدرسين الاشغال والاشتغال والمطالعة والبحث وتفهيم الطلبة والمشتغلين بالعلم الشريف، ما يحتاجون إليه من الأصول والفروع والنحو واللغة والتفسير، والعربية والعروض وعلم الحديث، وغير ذلك من العلوم الجائز الاشتغال والقراءة فيها شرعا. وأن المدرس إذا ألقى عليهم الدرس فلا يخرجون من مسألة حتى ينتهي الكلام عليها، ويتقرر حكمها عند كل منهم، بحيث لا ينتقلون من تلك المسألة إلى غيرها ولكل منهم فيها مذهب غير مذهب الآخر، بل لا ينتقلون من مسألة إلى أخرى حتى تتقرر الأولى عندهم تقريرا حسنا، ويسلموا تسليما، ثم ينتقلون إلى غيرها.
وشرط الواقف أن يصرف إلى كل واحد من المدرسين الأربعة في كل شهر كذا،
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398