حميدة، وأفعاله سديدة وآراؤه رشيدة، من الحافظين لكتاب الله العزيز، عنده طرف من الحديث النبوي. والتفسير واللغة العربية، ممن يحسن تربية الصوفية، لابسا خرقتهم تابعا طريقتهم.
على أن الناظر في هذا الوقف، والمتولي عليه يبدأ من ريع ما هو موقوف على الخانقاه، المشار إليها من الأماكن والمسقفات والقرى والجهات المحدودة الموصوفة بأعاليه بعمارتها وعمارة الموقوف عليها، وترميم ذلك جميعه وإصلاحه، وما فيه بقاء عينه، وتحصيل غرض واقفه. وما فضل بعد ذلك يصرف منه للقائم بوظيفة الإمامة بالخانقاه المشار إليها في كل شهر من شهور الأهلة كذا، وأن يصرف لشيخ الصوفية بالخانقاه المذكورة في كل شهر كذا. ولكل صوفي من العرب والعجم المتأهلين والعزباء في كل يوم من خبز البر الصافي كذا وكذا، وفي كل يوم من اللحم المطبوخ كذا. ومن الطعام كذا، ومن الحلوى كذا في كل أسبوع، ومن الدراهم كذا في كل شهر، ومن الصابون كذا في كل أسبوع ومن الزيت في كل أسبوع كذا ومن الكسوة في كل سنة كذا.
وإن كان قرر خادما ذكر ماله من المعلوم، ويقول: ولكل من شيخ الصوفية والخادم نظير ما لكل صوفي من الخبز والطعام واللحم والحلوى والصابون والزيت في اليوم والأسبوع والشهر.
وإن كان قرر في الخانقاه دروسا. فيقول: وقرر الواقف المشار إليه بالخانقاه المشار إليها أربعة أشياخ علماء. أحدهم: شافعي المذهب، والثاني: حنفي، والثالث:
مالكي، والرابع: حنبلي. وقرر أربعين فقيها من كل مذهب عشرة، على أن يكون على المدرس من كل مذهب إشغال العشرة الذين هم من مذهبه في العلوم النافعة، وإلقاء الدروس لهم في أوقاتها المعتادة. وشرط على الفقهاء والمدرسين الاشغال والاشتغال والمطالعة والبحث وتفهيم الطلبة والمشتغلين بالعلم الشريف، ما يحتاجون إليه من الأصول والفروع والنحو واللغة والتفسير، والعربية والعروض وعلم الحديث، وغير ذلك من العلوم الجائز الاشتغال والقراءة فيها شرعا. وأن المدرس إذا ألقى عليهم الدرس فلا يخرجون من مسألة حتى ينتهي الكلام عليها، ويتقرر حكمها عند كل منهم، بحيث لا ينتقلون من تلك المسألة إلى غيرها ولكل منهم فيها مذهب غير مذهب الآخر، بل لا ينتقلون من مسألة إلى أخرى حتى تتقرر الأولى عندهم تقريرا حسنا، ويسلموا تسليما، ثم ينتقلون إلى غيرها.
وشرط الواقف أن يصرف إلى كل واحد من المدرسين الأربعة في كل شهر كذا،