والتهليل والتحميد، وقراءة الأحاديث الشريفة النبوية. والآثار والأخبار الصحيحة المروية.
وأما باقي الموقوف المحدود الموصوف بأعاليه: فإن هذا الواقف المذكور - ضاعف الله أجره، وأجزل ثوابه وبره - وقف النصف الشائع منها بحقوقه كلها على المسجد المشار إليه، تصرف أجوره ومنافعه، وريعه ومغلاته في مصالح المسجد المشار إليه، وعمارته وفرشه وتنويره. وفي ثمن آلات الوقود، وجوامك أرباب الوظائف الذين قررهم الواقف في الوظائف الآتي ذكرها فيه بولايات شرعية. وهم: إمام راتب، وقائم مؤذن، وفراش وقارئ في المصحف الشريف على الكرسي، وقارئ للحديث النبوي على الكرسي أيضا. وبواب ملازم لبابه.
فأما الامام الراتب: فيصرف له في كل شهر من شهور الأهلة كذا، على أن يتولى القيام بالصلوات الخمس في أوقاتها وصلاة التراويح في شهر رمضان من كل سنة.
ويصرف للقائم المؤذن في كل شهر كذا، على أن يتولى القيام بوظيفة التأذين للصلوات المفروضات في أوقاتها، وإقامة الصلوات والتبليغ خلف الامام والتكبير والتأمين على دعاء الامام عقيب الصلوات، وغسل قناديله وعمل فتائلها وتعميرها بالزيت، وتعليقها وإشعالها وطفئها.
ويصرف للفراش في كل شهر كذا، على أن يتولى كنس المسجد المشار إليه وتنظيفه وفرشه، وطي حصره وبسطه، ونفضها ونشرها. ووضع كراسي القرآن العظيم والحديث الشريف في أماكنها، وإزالة ما يقع من ذرق الحمام على فرشه بالماء الطاهر، ملازما وظيفته على عادة أمثاله من فراشي المساجد المعمورة.
ويصرف للبواب في كل شهر كذا على أن يتولى ملازمة بابه، ومنع المتعرض إلى إيذائه. والدخول إليه لغير الصلاة والذكر، مثل: النوم والاكل، ورفع الصوت فيه بغير الذكر والقراءة والصلاة. ومن تعمد فيه شيئا من ذلك منعه وأزعجه وأخرجه.
ويذكر ما يكون فيه من أرباب الوظائف والمرتبين على مقتضى اختيار الواقف. وما لكل منهم من المعلوم، وما يلزمه في وظيفته، ثم يقول: يبقى ذلك كذلك - إلى آخره.
ومآل ذلك عند انقطاع سبله، وتعذر جهاته إلى الفقراء والمساكين - إلى آخره - ثم يقول:
وأما النصف الآخر: فإن الواقف المشار إليه، وقفه على نفسه مدة حياته، لا يشاركه فيه مشارك، ولا ينازعه فيه منازع، ولا يتأول عليه فيه متأول. فإذا توفاه الله