جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
وإن كان الواقف جعل في المكان دارا للحديث الشريف النبوي، فيقول: وأما المكان الفلاني الذي هو من حقوق المدرسة المشار إليها: فإن الواقف المذكور - وفر الله له الأجور - وقفه دارا للحديث الشريف. وقرر فيه عشرين رجلا مثلا، من رجال الحديث الشريف النبوي، على قائله أفضل الصلاة والسلام. يقرؤون الحديث الشريف النبوي قراءة صحيحة متقنة، خالية من اللحن والتبديل، يجلسون على الكراسي المنصوبة لذلك بالمدرسة، أو بالدار المشار إليها، في كل أسبوع سبع مرات، كل يوم مرة، يجلس كل منهم صبيحة كل يوم على كرسيه يقرأ الحديث بحضور من يجتمع إليه من المسلمين من الكتب الشريفة، كالجامع الصحيح لحافظ الاسلام محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج القشيري، وكتاب المصابيح للبغوي، وكتاب الأذكار للنووي، وغير ذلك من الكتب المشهورة المأثورة عن العلماء الصالحين، والمواعظ الحسنة البليغة. وقبل صلاة الجمعة من حين التذكير إلى وقت التأذين، وأن يصرف لكل واحد منهم كذا في كل شهر من شهور الأهلة. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه ويؤرخ.
وصورة وقف بيمارستان، رتبه بعض الملوك لمرضى المسلمين.
الحمد لله شرف بقاع الأرض بعبادته، وفضل بعضها على بعض بحلول أهل طاعته، وجعل منها ما هو مأوى الفقراء المنقطعين إلى الله وعبادته، ومنها ما هو مضجعا للضعفاء في أرجائه. فمنهم من حكم عليه بالوفاة، ومنهم من حكم بتأخيره إلى أجل مسمى على وفق حكمته وإرادته. نحمده على ما من به من ابتداء عنايته، ونشكره على ما أولانا من نهاية هدايته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في شهادته، متبع رشدا في ابتداء عمله وإعادته. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بكرامته، والمبعوث إلى كافة الأمم برسالته، (ص) وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
وبعد، فإن الصدقة من أعظم القربات المقربة إلى الله المؤذنة بالفوز، بجزيل الأجر والثواب من الله، خصوصا صدقات الأوقاف الجارية. يبلى ابن آدم وينقطع عمله من الدنيا وهي مستمرة باقية، ويجدها في الآخرة جنة واقية، كما ورد في صحيح السنة من قول سيد المرسلين: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث - وعد منها الصدقة الجارية لا سيما وقف يتوصل به إلى حياة النفوس، وإسباغ أنواع البر والاحسان على
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398