جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
في الدارين بسعده، ووعد من شكر المزيد. وأعطى من صبر ما يريد، وعضد من اتخذه ذخرا. وأجزل لمن تصدق من أجله ثوابا وأجرا، ومنحه خيري الدنيا والأخرى. أحمده على ما وهب من إحسانه، وأشكره على ما يسر من سلوك مناهج امتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد ألهمه الله رشده، فأنفق ماله ابتغاء ما عنده.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه لرسالته، وخصه بكرامته. (ص) وعلى آله وصحابته، وسلم تسليما كثيرا.
وبعد، فإن أفضل الصدقات ما كان عائدا نفعه على المتصدقين. وما اتصل بره ورفده بالفقراء والمساكين، ورغب في ثوابه والتقرب به إلى رب العالمين، وابتغى ما عنده من الزلفى والنعيم المقيم، يوم يجزي الله المتصدقين، ولا يضيع أجر المحسنين.
وكان فلان - أنجح الله قصده، وأناله خير ما عنده - ممن أنار نجم سعادته في فلك سماء سيادته، وقضت له العناية الربانية بالتقرب بهذا المعروف إلى الله العظيم والعمل بقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، الصدقة الجارية حد هذا التقسيم. فحينئذ أشهد على نفسه النفيسة - صانها الله من الغير، وحمى حماها من الأنكاد والكدر - أنه وقف وحبس وسبل إلى آخره - جميع المكان المبارك المشتمل على كذا وكذا - ويذكر ما اشتمل عليه من المساكن وعدتها، والأواوين والمربعات الصيفية والشتوية، والصفات والخلوات، ويستوعب وصفه استيعابا حسنا، ويحدده - ثم يقول: وجميع كذا - ويصفه ويحدده - وجميع كذا وجميع كذا - ويصف كل مكان على حدته، ويحدده - فإذا انتهى ذكر ذلك جميعه، يقول: وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - ثم يقول:
فأما المكان الموصوف المحدود أولا: فإن الواقف المذكور - وفر الله له الأجور - وقفه خانقاه للصوفية. وقرر فيه إماما شافعيا أو حنفيا، وشرط أن يصرف له في كل شهر من شهور الأهلة كذا وكذا. وقرر بها شيخا ومائة فقيه مثلا من أهل التصوف اللابسين خرقة التصوف الناسكين السالكين الورعين، العفيفين الأنفس، المتجنبين للفواحش، الكثيرين العبادة والصيام، والقيام والتهجد والتسبيح والتهليل والتكبير والذكر، والتنظيف والتطهير والتسويك، وعلى أن يكون الشيخ من العلماء الأخيار، الأتقياء الأبرار، سيرته
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398