جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
واختلفوا في القراض بالفلوس. فمنعه الأئمة. وأجازه أشهب وأبو يوسف إذا راجت. والعامل إذا أخذ مال القراض ببينة لم يبرأ منه عند الانكار إلا ببينة. وقال أهل العراق: يقبل قوله مع يمينه. وإذا دفع إلى العامل ماله قراضا فاشترى العامل منه سلعة، ثم هلك المال قبل دفعه إلى البائع. فليس على المقارض عند مالك والشافعي وأحمد شئ. والسلعة للعامل. وعليه ثمنها. وقال أبو حنيفة: يرجع بذلك على رب المال.
فصل: ولا يجوز القراض إلى مدة معلومة لا يفسخها قبلها، ولا على أنه إذا انتهت المدة يكون ممنوعا من البيع والشراء عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة:
يجوز ذلك.
وإذا شرط رب المال على العامل: أن لا يشتري إلا من فلان. كان القراض فاسدا عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح. وإذا عمل المقارض بعد فساد القراض، فحصل في المال ربح: كان للعامل أجرة مثل عمله عند أبي حنيفة والشافعي.
والربح لرب المال والنقصان عليه.
واختلف قول مالك. فقال: يرد إلى قراض مثله. وإن كان فيه شئ لم يكن له شئ. وقال القاضي عبد الوهاب: ويحتمل أن يكون له قراض مثله، وإن كان فيه بعض شئ. ونقل عنه: أن له أجرة مثله، كمذهب الشافعي وأبي حنيفة.
فصل: وإذا سافر العامل بالمال فنفقته من مال القراض عند أبي حنيفة ومالك.
وقال أحمد: من مال نفسه، حتى في ركوبه. وللشافعي قولان. أظهرهما: أن نفقته من مال نفسه ومن أخذ قراضا على أن جميع الربح له ولا ضمان عليه، فهو جائز عند مالك.
وقال أهل العراق: يصير المال قرضا عليه. وقال الشافعي: للعامل أجرة مثله، والربح لرب المال.
وعامل القراض يملك الربح بالقسمة لا بالظهور، على أصح قولي الشافعي. وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة: يملك بالظهور، وهو أحد قولي الشافعي. واختلفوا فيما إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة، فقال أبو حنيفة ومالك: يصح. وقال الشافعي: لا يصح، وهو أظهر الروايتين عند أحمد. ولو ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا ونسيئة، وقال رب المال: ما أذنت لك إلا بالنقد. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: القول قول المضارب مع يمينه، وقال الشافعي: القول قول رب المال مع يمينه. والمضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح. قال أحمد وحده: لا يجوز له المضاربة، فإن فعل وربح رد الربح إلى الأول.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398