جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
هلك المال ضمناه. فلم لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا؟ فقال: قد جعلته قراضا. فأخذ منها رأس المال ونصف الربح فدل على أن القراض كان مستقيضا في الصحابة.
فإن قيل: إذا تسلفا المال من أبي موسى. فكيف يحتجون بذلك على القراض؟
قلنا: موضع الحجة منه: قول الرجل لعمر رضي الله عنه لو جعلته قراضا ولم ينكر عليه عمر، ولا غيره القراض. فإن قيل: إذا كانا قد تسلفا ذلك من أبي موسى، وابتاعا به متاعا. فقد ملكا المال وربحه. فكيف ساغ لعمر أن يجعله قراضا، ويأخذ منهما نصف الربح؟ فتأول أصحابنا ذلك ثلاث تأويلات.
أحدها - وهو تأويل أبي العباس - أن أبا موسى كان قد اجتمع عنده مال لبيت المال، وأراد أن ينفذه إلى المدينة. فخاف عليه غرر الطريق، فأقرضهما ذلك المال، ليكون في ذمتهما أحظ لبيت المال. وقد ملكا المال وربحه، إلا أن عمر أراد أن ينفع المسلمين، فاستدعاهما واستطاب أنفسهما عن نصف الربح، وللعامل أن يفعل كما فعل أبو موسى إذا خاف على المال.
ومن أصحابنا من قال: كان الطريق آمنا، وإنما أقرضهما أبو موسى ليتقرب بذلك إلى قلب أبيهما عمر: فلما تصرفا في المال وربحا كان الربح ملكا للمسلمين. واستحقا أجرة المثل. وبلغت أجرتهما نصف الربح. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال:
كأني بأبي موسى، وهو يقول، ائتيا أمير المؤمنين.
وقال أبو إسحاق: كان أبو موسى أقرضهما ذلك المال ثم قارضهما بعد ذلك.، فخلطا الربح الذي حصل منه. فاستطاب عمر أنفسهما عن نصف الربح. والأول: أصح، لان الدراهم والدنانير لا تجوز إجارتهما للتجارة. فجوز عقد القراض عليها كالنخل لما لم تجز إجارته ليستغل جاز عقد المساقاة عليها. والأرض لما جازت إجارتها لتستغل لم يجز عقد المخابرة عليها.
واحتجوا لهذا العقد بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وبالقياس على المساقاة.
ويشترط في المال المدفوع: أن يكون نقدا، وهو الدراهم والدنانير المضروبة، فلا تجوز على التبر والحلي، والمغشوش والعروض، وأن يكون قدرا معلوما. فلا يجوز على دراهم مجهولة القدر، وأن يكون المال عينا حاضرة. فلا يجوز أن يقارضه على دين له في ذمة الغير. ولا يجوز أن يقارض صاحب الدين المديون بما له في ذمته من الدين، وأن يكون مال القراض مسلما إلى العامل، فلا يجوز أن يشترط كون المال عند المالك،
(١٩٣)
مفاتيح البحث: الخوف (1)، الهلاك (1)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398