جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٩
وعلى الجملة: فمحلهم قابل للوصف بكل منقبة غراء. أخصها تسميتهم عند أهل العدل " العدول ":
من تلق منهم تقل: لاقيت سيدهم * * مثل النجوم التي يهدي بها الساري وكان السبب الباعث على تحرير هذا الكتاب، وتقرير ما حواه من المعنى الدقيق الذي اطرحت منه القشر وأثبت اللباب: هو أني وقفت على كثير من كتب المتقدمين في الوثائق والشروط، وأتيت على ما فيها من المصطلحات الحكمية، وتأملت المختصر منها والمبسوط، فإذا هي ذات عبارات مؤتلفة ومختلفة، وحالات قوانين أوضاعها يغنيك موصوفها عن الصفة، وفي غضونها من الألفاظ ما تمجه الاسماع لطوله وبسطه. وربما حصل لمتأمله ملل أداه إلى الاخلال بمقصوده المؤلف وشرطه. ورأيت - مع ذلك - أن مصطلح الأولين بالنسبة إلى أفهام المتأخرين لما فيه من التركيب العجيب غريب، ومنه ما هو محتاج إلى التهذيب وتقريب وترتيب.
والمعلوم من طريق المنطوق والمفهوم: أن هذا العلم، وإن كان بحرا لا يصل أحد إلى قراره، ولا يستطيع أن يأتي من يحمله ويفصله بالعشر من معشاره - فقد استعمل الناس فيه فصوله جامعة لمعاني الكلام، وتصرفوا في موضعها تصرفا توقفت عليه أحكام الحكام. ومنهم من سبرها ودربها، ورتبها، وبوبها، وحسبها وكتبها. فصارت مما لا يجهل ولا ينكر، وإذا وقعت لاحد من الحذاق حزبة نزلها بلطيف استنباطه على الأوضاع، وإن كانت في كتب الوثائق لم تذكر. ومثل ذلك كثير. ولا ينبئك مثل خبير.
وكان قد وقع لي شئ أشكل علي، وخفي فيه الصواب. فعدلت إلى السؤال عنه من عدول فضلاء، وأساطين من الموقعين النبهاء والنبلاء. فلم يأتني أحد ممن سألته بجواب. وربما قال الذي عنده علم من الكتاب: لا بأس أن تضع في هذا الفن كتابا، تكشف فيه ظلمة ما أبهم من الاشكال فيتضح. فقلت له: أبشر، فإن الباب الذي قرعته قد فتح. وها قد نهضت لذلك فاسترح. وشرعت والشروع كما علمت ملزم، وأمر من أمرني بذلك واجب الامتثال، كوني بتمييزه وخيره وشرطه: أنصب وأرفع وأجزم.
واستخرت الله الذي ما خاب من استخاره، ولا ندم من استجاره. وجعلت هذا الكتاب ناطقا بمحامد الكتب السابقة، وإنها لافصح ناطقة. سلكت فيه سبيل مصطلح أهل هذا الزمان، منبها في كل باب من أبوابه على الحكم المتعلق به بأوضح بيان، ثم على مسائل الخلاف الجاري في كل مسألة بين إمامنا الشافعي ومالك، وأحمد، وأبي
(٩)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398