بسلوك عابري السبيل من التجار والمسافرين وغيرهم، ثم يعود عليها إلى الموضع الفلاني. عارية صحيحة جائزة مضمونة، مردودة مؤداة، وسلم فلان المعير لفلان المستعير الدابة المذكورة، فتسلمها منه تسلما شرعيا، وصارت بيده على الحكم المشروح أعلاه. قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا. ويكمل.
وصورة عارية الأرض للغراس والبناء: أعار فلان فلانا جميع القطعة الأرض الكشف البياض، الخالية من العمارة والغراس - ويصفها ويحددها، وإن ذكر ذرعها فهو أجود - عارية صحيحة شرعية، ليبني المستعير فيها ما شاء من البناء على الصفة التي يختارها، أو ليغرس بها ما شاء من أنواع الغراس، المختلف الثمار مدة ثلاثين سنة، أو أكثر أو أقل من تاريخه. وأذن له في ذلك كله إذنا شرعيا، وسلم إليه العارية المذكورة فتسلمها منه تسلما شرعيا. ووجب للمستعير المذكور البناء والغراس بالأرض المستعارة والانتفاع بها. وبما يستجده فيها من العمارة والغراس لطول المدة المعينة أعلاه. وجوبا شرعيا. ويكمل.
وصورة عارية الجدار لوضع الجذوع: أعار فلان فلانا جميع الحائط المستطيل الماد قبلة وشمالا، المبني بالحجر النحيت أو المكسور، أو الآجر، أو الطين أو الجير، الذي ارتفاعه من الأرض كذا وكذا ذراعا، وطوله قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا، وعرضه كذا وكذا ذراعا بذراع العمل، وهو الفاصل بين دار المعير المذكور القديمة البناء على الدار التي أنشأها المستعير المذكور، عارية صحيحة شرعية، ليضع المستعير المذكور عليها كذا وكذا جذعا من الخشب رواقا واحدا، بداره المذكورة لمدة كذا وكذا سنة - أو سنتين أو أقل أو أكثر - من تاريخه. وسلم المعير المذكور إلى المستعير المذكور الحائط المذكور.
وأذن له في وضع الجذوع المذكورة عليه إذنا شرعيا. فتسلمه منه تسلما شرعيا. وصار في يده. ووجب له وضع الجذوع عليه المدة المعينة أعلاه وجوبا شرعيا. ويكمل.
وصورة عارية الأرض لدفن الميت: أعار فلان فلانا جميع القطعة الأرض الكشف البياض التي هي بالمكان الفلاني. وذرعها قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا. وشرقا وغربا كذا وكذا ذراعا بذراع العمل - وتحدد - عارية صحيحة شرعية، ليدفن فيها المستعير المذكور موتاه، ويجعل لنفسه بها أزجا بالحجارة مجوفا مقببا برسم دفنه به، ويبني حول ذلك عمارة، ويغرس بباقي الأرض المذكورة غراسا مختلفا ألوانه وأنواعه، مدة ثلاثين سنة من تاريخه، لم يرجع في الأرض التي بها الدفن ما لم يبل الميت، ويرجع في الباقي عند فراغ المدة أعلاه. وانقضائها على الوجه الشرعي. وسلم المعير المذكور إلى المستعير المذكور الأرض المستعارة المذروعة المحدودة بأعاليه. فتسلمها منه تسلما شرعيا.
ووجب له الانتفاع بها المدة المعينة أعلاه، على الحكم المشروح أعلاه. وجوبا شرعيا.
ويكمل. والله أعلم.