وكذا سنة، يسكنها المستعير المذكور - أو المباح له المذكور - بنفسه وأهله ومتاعه وخدمه لطول المدة المعينة أعلاه، بغير أجرة تلزمه عن ذلك، وسلم المعير المذكور إلى المستعير المذكور - أو وسلم المبيع المذكور للمباح له المذكور - جميع الدار، أو جميع الحصة من جميع الدار المذكورة. فتسلمها منه على الحكم المشروح أعلاه تسلما شرعيا.
وصارت بيده وحوزه، ثم تفرقا بالأبدان عن تراض، ثم بعد تمام ذلك ولزومه شرعا: قام فلان المبيح المذكور في فسخ الإباحة، وتمسك المباح له بها. وذكر أنها من العقود الجائزة للمدة المذكورة على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء. وتصادقا على أنهما ترافعا بسبب ذلك إلى حاكم من حكام المسلمين، جائز الحكم والقضاء ماضيهما. وتقدم فلان المبيح في فسخ هذه الإباحة. وامتنع المباح له من فسخها، وتمسك بالعقد فيها.
وسأل الحكم له بما يوجبه الشرع الشريف في ذلك، وأنه حكم بصحة هذه الإباحة المدة المذكورة. وقطع بإجازتها وإمضائها حكما شرعيا، بعد أن ثبت عنده صدور الإباحة بينهما في ذلك على الحكم المشروح أعلاه ثبوتا شرعيا، مستوفيا شرائطه الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا مع العلم بالخلاف. ويكمل.
وصورة إباحة الزوجة السكن لزوجها في الدار الجارية في ملكها: أشهدت عليها فلانة شهوده إشهادا شرعيا: أنها في يوم تاريخه أباحت زوجها فلان، التي هي في عصمته وعقد نكاحه، السكن بها في جميع المنزل الفلاني - أو البيت الفلاني - الذي هو من حقوق الدار الفلانية، الكائنة بالمكان الفلاني - وتوصف وتحدد - التي ذكرت المبيحة المذكورة أنها لها، وفي ملكها، وتحت تصرفها بالطريق الشرعي، إباحة صحيحة ماضية قاطعة، جائزة نافذة، بغير أجرة تلتمسها منه، ولا عوض ولا مقابل، ولا مكافأة، إلا بحسن الصحبة، وجميل المعاشرة. وأن يسكن فيها بها ما دامت في عصمته وعقد نكاحه. وسلمت إليه ما وقع عليه عقد هذه الإباحة. فتسلمه منها، وصار بيده. ووجب له الانتفاع به وجوبا شرعيا. وضمنت له الدرك في ذلك، على أنه متى نقلها من هذا المنزل المختص بها، فليس له عليها طلب أجرته، ولا غيره بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب. قبل منها المباح له المذكور أعلاه جميع ذلك قبولا شرعيا. واعترف كل منهما بمعرفة معنى ذلك. وما يترتب عليه شرعا.
وصورة عارية الدابة لرجل يركبها إلى مكان معين: أعار فلان فلانا ما ذكر أنه له.
وبيده. وتحت تصرفه. وذلك جميع البغل، أو البغلة، أو الحمار، أو الحصان، أو الفرس، أو غير ذلك مما يركب - ويذكر شيته - على أن يركب هذه الدابة المذكورة من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني، ركوب مثله لمثلها في الطريق المأمون، المعروف