جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٧٣
وكذا سنة، يسكنها المستعير المذكور - أو المباح له المذكور - بنفسه وأهله ومتاعه وخدمه لطول المدة المعينة أعلاه، بغير أجرة تلزمه عن ذلك، وسلم المعير المذكور إلى المستعير المذكور - أو وسلم المبيع المذكور للمباح له المذكور - جميع الدار، أو جميع الحصة من جميع الدار المذكورة. فتسلمها منه على الحكم المشروح أعلاه تسلما شرعيا.
وصارت بيده وحوزه، ثم تفرقا بالأبدان عن تراض، ثم بعد تمام ذلك ولزومه شرعا: قام فلان المبيح المذكور في فسخ الإباحة، وتمسك المباح له بها. وذكر أنها من العقود الجائزة للمدة المذكورة على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء. وتصادقا على أنهما ترافعا بسبب ذلك إلى حاكم من حكام المسلمين، جائز الحكم والقضاء ماضيهما. وتقدم فلان المبيح في فسخ هذه الإباحة. وامتنع المباح له من فسخها، وتمسك بالعقد فيها.
وسأل الحكم له بما يوجبه الشرع الشريف في ذلك، وأنه حكم بصحة هذه الإباحة المدة المذكورة. وقطع بإجازتها وإمضائها حكما شرعيا، بعد أن ثبت عنده صدور الإباحة بينهما في ذلك على الحكم المشروح أعلاه ثبوتا شرعيا، مستوفيا شرائطه الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا مع العلم بالخلاف. ويكمل.
وصورة إباحة الزوجة السكن لزوجها في الدار الجارية في ملكها: أشهدت عليها فلانة شهوده إشهادا شرعيا: أنها في يوم تاريخه أباحت زوجها فلان، التي هي في عصمته وعقد نكاحه، السكن بها في جميع المنزل الفلاني - أو البيت الفلاني - الذي هو من حقوق الدار الفلانية، الكائنة بالمكان الفلاني - وتوصف وتحدد - التي ذكرت المبيحة المذكورة أنها لها، وفي ملكها، وتحت تصرفها بالطريق الشرعي، إباحة صحيحة ماضية قاطعة، جائزة نافذة، بغير أجرة تلتمسها منه، ولا عوض ولا مقابل، ولا مكافأة، إلا بحسن الصحبة، وجميل المعاشرة. وأن يسكن فيها بها ما دامت في عصمته وعقد نكاحه. وسلمت إليه ما وقع عليه عقد هذه الإباحة. فتسلمه منها، وصار بيده. ووجب له الانتفاع به وجوبا شرعيا. وضمنت له الدرك في ذلك، على أنه متى نقلها من هذا المنزل المختص بها، فليس له عليها طلب أجرته، ولا غيره بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب. قبل منها المباح له المذكور أعلاه جميع ذلك قبولا شرعيا. واعترف كل منهما بمعرفة معنى ذلك. وما يترتب عليه شرعا.
وصورة عارية الدابة لرجل يركبها إلى مكان معين: أعار فلان فلانا ما ذكر أنه له.
وبيده. وتحت تصرفه. وذلك جميع البغل، أو البغلة، أو الحمار، أو الحصان، أو الفرس، أو غير ذلك مما يركب - ويذكر شيته - على أن يركب هذه الدابة المذكورة من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني، ركوب مثله لمثلها في الطريق المأمون، المعروف
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398