جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
فصل: فتح قفص طائر بغير إذن مالكه فطار، ضمنه الفاتح عند مالك وأحمد.
وكذلك إذا حل دابة من قيدها فهربت، أو عبدا مقيدا، أو هربت الدابة في الحال عقب الفتح والحل إذا وقفت بعده، ثم طار أو هربت. وقال الشافعي: إن طار الطائر، أو هربت الدابة بعد ما وقفت ساعة، فلا ضمان عليه. وإن كان ذلك عقب الفتح أو الحل.
فقولان، أصحهما: الضمان. وقال أبو حنيفة: لا ضمان على من فعل ذلك على كل وجه.
وإذا غصب عبدا فأبق، أو دابة فهربت، أو عينا فسرقت أو ضاعت. فعند مالك:
يغرم قيمة ذلك، وتصير القيمة ملكا للمغصوب منه. ويصير المغصوب عنده ملكا للغاصب، حتى لو وجد المغصوب لم يكن للمغصوب منه الرجوع فيه، ولا للغاصب الرجوع في القيمة إلا بتراضيهما، وبه قال أبو حنيفة: إلا في صورة. وهي ما لو فقد المغصوب، فقال المغصوب منه: قيمته مائة. وقال الغاصب: خمسون. وحلف غرم خمسين، مقيدا خوف هربه فهرب فعليه قيمته. وسواء عند مالك طار الطائر، ثم وجد المغصوب وقيمته مائة كما ذكر. فإن له أن يرجع في المغصوب وترد القيمة. وعند مالك يرجع المالك بفضل القيمة. وقال الشافعي: المغصوب مما ذكر باق على ملك المغصوب منه. فإذا وجد المغصوب منه القيمة التي كان أخذها وأخذ المغصوب.
وأما إذا كتم الغاصب المغصوب وادعى هلاكه فأخذ منه القيمة، ثم ظهر المغصوب. فلا خلاف أن للمغصوب منه أخذه. ويرد القيمة.
فصل: ومن غصب عقارا، فتلف في يده. إما بهدم أو سيل أو حريق. قال مالك والشافعي وأحمد: يضمن القيمة. وعن أبي حنيفة: أنه إذا لم يكن ذلك بسببه فلا ضمان عليه. ولو غصب أرضا وزرعها، فأدركها ربها قبل أن يأخذ الزرع. قال أبو حنيفة والشافعي: له إجباره على القلع. وقال مالك: إن كان وقت الزرع لم يفت فللمالك الاجبار. وإن فات فروايتان، أشهرهما: ليس له قلعه. وله أجرة الأرض. وقال أحمد:
إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه إلى الحصاد، وله الأجرة وما نقص الزرع. وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع له.
وإذا أراق مسلم خمرا على ذمي فلا ضمان عليه عند الشافعي وأحمد. وكذلك إذا أتلف عليه خنزيرا. وقال أبو حنيفة ومالك: يغرم القيمة له في ذلك.
تذييل: كل من غصب شيئا وعمل فيه عملا. كان له إبطال عمله، إلا في خمس مسائل.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398