جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
عنه. وعنه رواية أخرى: أن على الجاني ما نقص. وقال أبو حنيفة: إن جنى على ثوب حتى أتلف أكثر منافعه، لزمه قيمته، ويسلم الثوب إليه. فإن أذهب نصف قيمته، أو دونها. فله أرش ما نقص.
وإن جنى على حيوان ينتفع بلحمه وظهره كبعير وغيره. فإنه إذا قلع إحدى عينيه لزمه دفع نصف قيمته. وفي العينين جميع القيمة، ويرد على الجاني بعينه إن كان مالكه قاض أو عدله. وقال في غير هذا الجنس: ما نقص. وقال الشافعي وأحمد: في جميع ذلك ما نقص.
ومن جنى على شئ غصبه بعد غصبه جناية، لزم مالكه عند مالك أخذه مع ما نقصه الغاصب، أو يدفعه إلى الغاصب، ويلزمه بقيمته يوم الغصب. والشافعي يقول:
لصاحبه أرش ما نقص، وهو قول أحمد. ومن جنى على عبد غيره. فقطع يديه أو رجليه. فإن كان أبطل غرض سيده منه، فلسيده أن يسلمه إلى الجاني، ويعتق على الجاني إن كان قد تعمد ذلك. ويأخذ السيد قيمته من الجاني أو يمسكه، ولا شئ له.
هذا هو الراجح من مذهب مالك. وفي رواية عنه: أنه ليس له إلا ما نقص، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: له أن يسلمه ويأخذ قيمته أو يمسكه ولا شئ له.
وقال الشافعي: له أن يمسكه، ويأخذ جميع قيمته من الجاني، تنزيلا على أن قيمة العبد كديته.
ومن مثل بعبد، فقطع أنفه أو يده، أو قلع سنه، عتق عليه عند مالك. واختلف قوله: هل يعتق بنفس الجناية، أو يحكم الحاكم؟ وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يعتق عليه بالمثلة. ومن غصب جارية على صفة. فزادت عنده زيادة، كسمن، أو تعلم صنعة حتى علت قيمتها، ثم نقصت القيمة بهزال، أو نسيان للصنعة: كان لسيدها أخذها بلا أرش ولا زيادة. وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وأحمد: له أخذها وأرش نقص تلك الزيادة التي كانت حدثت عند الغاصب. والزيادة المنفصلة - كالولد إذا حدث بعد الغصب - فهي غير مضمونة عند مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: هي مضمونة على الغاصب بكل حال.
فصل: واختلف في منافع الغصب. فقال أبو حنيفة: هي غير مضمونة. وعن مالك روايتان، إحداهما: وجوب الضمان. والثانية: إسقاط الضمان، والثالثة: إن كانت دارا فسكنها الغاصب بنفسه لم يضمن، وإن أجرها لغيره ضمن. فعلى هذا: إذا كان المغصوب حيوانا فرده لا يضمن. وإن أنكره ضمن. وعنه رواية رابعة أن الغاصب إذا كان قصده المنفعة، كالذي يسخر دواب الناس. فإنه يوجب ضمان المنفعة عليه رواية واحدة.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398