جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
التجار، وأن يبتاع بالمال المستخرج قماشا مما يحمل إلى الديار المصرية والبلاد الشامية، أو اليمنية أو الهندية. أو السواكنية، أو النوبة، أو غير ذلك، ويسافر به إلى حيث شاء من سائر البلاد المذكورة، شرقا وغربا، وبرا وبحرا، عذبا وملحا. ويبيعه بالنسيئة أيضا دون النقد إلى أجل، ويستخرج ثمنه، ويفعل ما فعل أول مرة، ويبتاع بما يتحصل من ذلك قماشا إسكندريا، أو إبياريا أو سنباطيا، أو غير ذلك مما يحمل من تلك البلاد إلى البلاد الفلانية، ويبيعه أيضا بالنسيئة دون النقد، ويفعل فيه ذلك كذلك مرة بعد أخرى، ويديره في يده حالا بعد حال، على الشرط والترتيب المشروح بأعاليه، إذنا شرعيا. قبل منه ذلك قبولا شرعيا. ويكمل.
وصورة التوكيل في أداء فرض الحج من معضوب عاجز عن الحج بنفسه: وكل فلان فلانا أن يحج عنه حجة الاسلام بفروضها وسننها وواجباتها - مفردا أو قارنا، أو متمتعا - لكونه كبر وهرم، وعجز عن الركوب، والتوجه لأداء الفرض بنفسه، من مدينة كذا إلى مكة المشرفة إلى عرفات، ثم إلى منى، ثم إلى مكة المشرفة ثم إلى المدينة الشريفة النبوية - على الحال بها أفضل الصلاة والسلام - ثم إلى القاهرة المحروسة أو غيرها، صحبة الركب الشريف المتوجه في عام تاريخه. وأن يفعل جميع ما يحتاج إلى فعله مما يجب على الموكل المذكور أن لو حج بنفسه، من الفروض والأركان والسنن والمستحبات على الأوضاع الشرعية، ويأتي بعمرة مشهود فيها على العادة، توكيلا شرعيا. قبله منه قبولا شرعيا، وأذن الموكل المذكور لوكيله المذكور أن يوكل عنه من يقوم مقامه عند عدم التمكن من الفعل أو بعضه بمرض أو عارض شرعي إذنا شرعيا.
وجعل له على ذلك كذا وكذا أجرة. ودفع ذلك إليه، فقبضه منه قبضا شرعيا. ويكمل.
وصورة التوكيل في تفريق زكوات الأموال الباطنة والظاهرة: وكل فلان فلانا في صرف زكاة ماله الباطن من الذهب والفضة - فإن كان شافعيا ذكر له أصناف المستحقين لها على مذهب الشافعي. وإن كان غير ذلك فرقها على الأصناف الثمانية، أو على الموجود منها على ما ذكره غير الشافعية. وكذلك تفرقة زكاة الفطر وزكاة الأموال الظاهرة. وهي المواشي والحبوب، فيعين له الأسنان من المواشي، والوسق من الحبوب والثمار - توكيلا شرعيا، أقامه في ذلك مقام نفسه، ورضي بقوله وفعله، وسلم إليه القدر الواجب في ماله. وهو كذا وكذا، فقبضه منه قبضا شرعيا. وصار في يده ليصرفه عنه فيما وكله فيه، عاملا في ذلك كله بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته.
قبل ذلك منه قبولا شرعيا، ويكمل.
والقول قول الوكيل في تفرقة هذه الزكوات على مستحقيها. وصورة التوكيل في
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398