وأجور ما يتولى إيجاره، وما يتحصل لبيت المال المعمور من الحقوق. وفي إيقاع الحوطات على التركات الحشرية، وضبطها وتحريرها. والعمل فيها بمقتضى الشرع الشريف وموجبه. وفي وفاء ما يثبت على بيت المال من الحقوق الواجبات بالنواحي والبلدان، وفي فسخ العقود عند ظهور عدم المصلحة لبيت المال، وفي المقابلة والمقاسمة، والمصارفة والمصادقة، والمعاوضة، والمقابضة والمقايضة، والمناقلة والمساقاة والمقاصصة، والمعاقدة وطلب الشفعة، والاخذ بها، والمحاكمة والمخاصمة، والمحاسبة والمحاققة على وجه الغبطة والمصلحة الشرعية، وفي جميع التصرفات التي يملكها مولانا السلطان بطريق الولاية الشرعية على بيت المال. وفي طلب كل حق تعين لبيت المال المعمور ممن هو في جهته وتحت يده. والتوصل إليه وقبضه واستخلاصه واستيفائه بكل طريق ممكن شرعي. وكله مولانا السلطان - عز نصره - في هذه التصرفات جميعها، القائمة حال التوكيل، والمتجددة بعده، وكالة صحيحة شرعية نافذة ماضية.
وأذن - أدام الله دولته - للوكيل المذكور أن يوكل عنه في ذلك. وفيما شاء منه من شاء من الوكلاء والعدول الامناء. وأن يستبدل وكيلا بعد وكيل، رعاية لمصالح بيت المال المعمور. إذنا شرعيا. قبل ذلك منه قبولا شرعيا. ويكمل.
وصورة الوكالة المطلقة: وكل فلان فلانا في المطالبة بحقوقه كلها وديونه بأسرها.
وواجباته بأجمعها، ممن هي عليه وعنده وفي ذمته وفي جهته، وتحت يده كائنا من كان، وحيث كان من سائر النواحي والأماكن والبلدان، من غريم وخصم وأمير ومتكلم، ومأذون ووكيل وشريك، ومودع ومعامل ومضارب ووصي. ووارث وغيره. وفي المرافعة والدعوى على غرمائه وخصومه في مجالس السادة القضاة والحكام وخلفائهم، وولاة أمور الاسلام ونوابهم، وفي الحبس والترسيم والافراج، والإعادة والملازمة والاطلاق، وأخذ الضمناء والكفلاء. وقبول الحوالات على الاملياء، والمعاوضة والمصارفة، وقبض مال العوض والصرف، والمحاسبة والمحاققة، والمحاكمة والمخاصمة، وسماع الدعوى عليه. ورد الأجوبة بما يسوغ شرعا، وإقامة بيناته وإثبات حججه ومساطيره، واستيفاء الايمان وردها. والعفو عنها، وقبول ما يفتدى به. وفي المعاملة والمفاسخة والتولية، والاشراك والمرابحة، والرد بالعيب، ومقاسمة كل ما كان بينه وبين شريك له في شئ من الأشياء مما يجوز قسمته، وأخذ ما تقرره له القسمة الجارية بينهما في ذلك بكل نوع من أنواع القسمة الشرعية، وأخذ فضلة قيمته إن وجب له في ذلك شئ من ذلك وإعطاء قيمة ذلك عند وجوبها، وإبراء من يرى إبراءه، ومن كل حق يجب له، ومن كل جزء منه، وأخذ كل ما يجوز له أخذه بالشفعة وطلبها والقيام بها، وإعطاء ثمن ذلك من مال موكله المذكور لمستحقه عند وجوبه بطريقه الشرعي، وفي بيع ما يرى بيعه، وإيجار ما