بها من الزروع والأشجار من الغراس والنصوب. وأنواع المزروعات الصيفية والشتوية.
وفي فعل ما يستدعي به مصالح السلطنة الشريفة من المستعملات، والخاصات وخاص الخاصات، من المصنوعات والمنسوجات وغير ذلك من سائر الأصناف، على اختلاف الأجناس والأنواع. وأذن له - أعز الله أنصاره - أن ينصب في ذلك وفيما شاء منه وفي الدعوى به وبما شاء منه لدى حكام الشريعة المطهرة من شاء من الامناء الثقات العدول، الكفاة ممن ظهرت نهضته. واشتهرت عدالته وأمانته، وجربت مباشرته، وعرفت معرفته، ونوقش في تصرفاته. فلم يخطئ مناهج السداد والصواب في الخطأ والجواب، توكيلا صحيحا شرعيا، وإذنا معتبرا مرعيا. قبل ذلك منه قبولا شرعيا، وألزم نفسه العمل بمقتضاه على ما يحبه مولانا السلطان ويرضاه.
وصورة توكيل السلطان وكيلا لبيت مال المسلمين: هذا كتاب وكالة، جمعت شمل المصالح جميع السلامة، وتأيدت بالتوفيق فكان القبول عليها علامة. أمر بكتابته وتسطيره. وإنشائه وتحريره: مولانا المقام الشريف الأعظم العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني. وأشهد على نفسه الشريفة - حرسها الله تعالى، وزادها شرفا وتعظيما وإجلالا - أنه وكل القاضي فلان الدين في المطالبة بحقوق بيت مال المسلمين بالبلد الفلاني، وأعمالها وضواحيها وسائر المملكة المضافة إليها، أين كانت من أرض الله، وعلى من كانت من عباد الله، ما كان منها قائما موجودا حال التوكيل. وما يتجدد له من الحقوق. وفي خلاص واجباته كلها، وأمواله بأسرها. وفي الدعوى على خصومه وغرمائه. والمرافعة بسببه إلى القضاة والحكام. وولاة أمور الاسلام، وإقامة بيناته، وإثبات حججه ومكاتيبه ومساطيره. وفي الاستحلاف ورد اليمين، والحبس والترسيم، والاطلاق والملازمة. وفي الافراج. وفي سماع ما يتوجه على بيت المال المعمور من الدعاوي والبينات، ورد الأجوبة بما يسوغ شرعا. وفي جرح الشهود بالأسباب الشرعية المعتبرة في الجرح، وفي بيع ما يختص ببيت المال المعمور من العقار الجاري في ملكه، والمنتقل إليه بثمن المثل عند ضرورة المسلمين وحاجتهم إلى البيع، ولمصالح المسلمين العامة. وبالغبطة الظاهرة عند استغنائهم عن البيع. وفي بيع ما يختص ببيت المال المعمور من الرقيق والحيوان والقماش والنحاس، وسائر المنقولات بالأثمان المثلية، وقبض الثمن وتسليم المبيع لمبتاعه، وفي إيجار ما يرى إيجاره من أملاك بيت المال المعمور بأجرة المثل، وتسليم المأجور، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد في مثله، بعد النداء والاشهار، وبذلك الاجتهاد. وفي المصالحة عن بيت المال المعمور على ما تقتضيه المصلحة الشرعية. والاذن لعمال بيت المال في قبض أثمان ما يتولى بيعه،