يرى إيجاره من أملاكه الجارية في يده واستحقاقه، الشائع منها والمقسوم، ممن يرغب في ابتياعها أو شئ منها، أو استئجارها أو شئ منها بثمن المثل، وأجرة المثل، فما فوق ذلك، على حكم الحلول أو التأجيل، على ما يراه، وتسليم المبيع والمأجور لمبتاعه ومستأجره. وقبض الثمن والأجرة عن ذلك. وعمارة كل ما يرى عمارته من ذلك، وإصلاح ما يرى إصلاحه منه وترميمه وإزالة شعثه وقطع عيوبه. والانفاق على ذلك من موكله، وتولى القيام به بنفسه وبمن يستعين به على ما يرى له فيه الحظ والمصلحة، ومصالحة من رأى مصالحته ممن لموكله عليه حق على ما يصح ويجوز، وقبض مال الصلح. وفي ابتياع ما يرى ابتياعه له من الأصناف والعقارات على اختلافها، ودفع الثمن من ماله. وفي المناقلة عنه بأملاكه إلى ما يرى من العقار. وفي التسلم وفي التسليم، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد، وإبداء الدافع ونفيه، وطلب الحكم من الحكام بإلزام الخصوم بما يلزمهم له. وطلب الثبوت والحكم بما يثبت لديهم شرعا. وفي المقابلة في العقار وغيره، وفسخ ما يرى فسخه من البيوع بطريقه إذا رأى ذلك مصلحة.
وفي طلب ما جر إليه الإرث الشرعي من فلان المتوفى ببلد كذا ممن هو في يده وتحت نظره وحوطته، وقبض جميع ما يتعين له قبضه واستخلاصه، واستيفاؤه بكل طريق ممكن شرعي. وفي تسليم مغلات أملاكه ومستأجراته وإقطاعاته بالمكان الفلاني وضبطها وتحريرها وبيع ما يرى بيعه منها، وخزن ما يرى خزنه من مجموعها، وتقوية فلاحيه، وصرف ما يرى صرفه في ذلك من ثمن أدوات وآلات وعدد وفلاحة وتقاوي وغيرها، مما تدعو الحاجة إلى صرفه في تعلقاته وجهات أملاكه ومستأجراته، من المصاريف الشرعية والعرفية والعادية، الشاهد بها ضرائب إقطاعاته الديوانية، ووفاء ما عساه يكون على الموكل المذكور من ديون شرعية وجامكية وغير ذلك. وفعل ما تقتضيه المصلحة له من حمل ما يتحصل تحت يده من الأموال إلى المكان الفلاني، وفي السفر به صحبة الرفقة الثقات في الطرق المأمونة المسلوكة، وتجهيزه إليه صحبة موثوق به إن شاء، وإبقائه تحت يده إذا شاء، توكيلا صحيحا شرعيا عاما مطلقا مفوضا، موسعا مرضيا.
يندرج تحت عمومه البيع والشراء، والاخذ والعطاء، والقبض والاقباض، وسائر التصرفات الشرعية في جميع التعلقات المالية، مما يصح به التوكيل شرعا، لم يستثن عليه فصلا من فصول التوكيل الجائز شرعا، ولا نوعا من أنواعه، سوى حل العصم وعقدها، وإشغال الذمة بالدين، وإتلاف التملكات بغير عوض يساويها مثلا أو قيمة، وما عدا ذلك فقد فوضه إليه، وأطلق تصرفه فيه وأقامه في ذلك كله - ما عدا المستثنى أعلاه - مقام نفسه. ورضي بقوله وفعله، وجعل له أن يوكل في ذلك وفيما شاء منه من شاء من الوكلاء، ويعزله متى شاء، ويعيده إذا شاء، وأن يستبدل وكيلا بعد وكيل. قبل ذلك