تنازع، من قوله تعالى: * (فادارأتم فيها) * يعني: اختلفتم وتنازعتم.
وأما الاجماع: فإن أحدا من العلماء لم يخالف في جوازها.
والشركة: تنقسم على ستة أقسام: شركة في الأعيان والمنافع، وشركة في الأعيان دون المنافع، وشركة في المنافع دون الأعيان، وشركة في المنافع المباحة، وشركة في حق الأبدان، وشركة في حقوق الأموال.
فأما الأول: فهو أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض، أو عبيد، أو بهائم، ملكوها بالبيع، أو بالإرث، أو بالهبة مشاعا.
وأما الثاني: فمثل أن يوصي رجل لرجل بمنفعة عبده أو داره. فيموت ويحلف جماعة ورثته. فإن رقبة العبد والدار تكون موروثة للورثة دون المنفعة.
وأما الثالث: فمثل أن يوصي بمنفعة عبده لجماعة، أو يستأجر جماعة عبدا فينتفعون به على وجه الاشتراك في المنفعة.
تنبيه: الواقف على الجماعة - إن قلنا: إن ملك الرقبة ينتقل إلى الله تعالى - كانت الشركة بين الموقوف عليهم في المنافع دون الأعيان. وإن قلنا: ينتقل الملك إليهم، كانت الشركة بينهم في المنافع والأعيان. انتهى.
وأما الرابع: فمثل أن يموت رجل وله ورثة جماعة، ويخلف كلب صيد أو زرع أو ماشية. فإن المنفعة مشتركة بينهم.
وأما الخامس: فهو أن يرث جماعة قصاصا، أو حد قذف.
وأما السادس: فهو أن يرث جماعة الشفعة، أو الرد بالعيب، أو خيار الشرط أو حقوق الرهن ومرافق الطريق.
تنبيه: يكره للمسلم أن يشارك الكافر، سواء كان المسلم هو المتصرف، أو الكافر، أو هما. وقال الحسن: إن كان المسلم هو المتصرف لم يكره. وإن كان الكافر هو المتصرف أو هما، كره. انتهى.
وعمدة الشركة: ذكر الشريكين بأسمائهما وأنسابهما. وذكر صحة العقل والبدن، وجواز الامر، وذكر مبلغ المال الذي اشتركا فيه. وما لكل واحد منهما منه، ونقده.
وذكر اختلاط المالين حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر. وذكر اشتراكهما في العمل على ما يصح ويجوز. والاذن من كل واحد منهما لصاحبه في ذلك. ويكون ذلك في الدراهم والدنانير. ومعرفة الشهود بها. وذكر التاريخ يوم اشتراكهما.