جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٥١
تنازع، من قوله تعالى: * (فادارأتم فيها) * يعني: اختلفتم وتنازعتم.
وأما الاجماع: فإن أحدا من العلماء لم يخالف في جوازها.
والشركة: تنقسم على ستة أقسام: شركة في الأعيان والمنافع، وشركة في الأعيان دون المنافع، وشركة في المنافع دون الأعيان، وشركة في المنافع المباحة، وشركة في حق الأبدان، وشركة في حقوق الأموال.
فأما الأول: فهو أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض، أو عبيد، أو بهائم، ملكوها بالبيع، أو بالإرث، أو بالهبة مشاعا.
وأما الثاني: فمثل أن يوصي رجل لرجل بمنفعة عبده أو داره. فيموت ويحلف جماعة ورثته. فإن رقبة العبد والدار تكون موروثة للورثة دون المنفعة.
وأما الثالث: فمثل أن يوصي بمنفعة عبده لجماعة، أو يستأجر جماعة عبدا فينتفعون به على وجه الاشتراك في المنفعة.
تنبيه: الواقف على الجماعة - إن قلنا: إن ملك الرقبة ينتقل إلى الله تعالى - كانت الشركة بين الموقوف عليهم في المنافع دون الأعيان. وإن قلنا: ينتقل الملك إليهم، كانت الشركة بينهم في المنافع والأعيان. انتهى.
وأما الرابع: فمثل أن يموت رجل وله ورثة جماعة، ويخلف كلب صيد أو زرع أو ماشية. فإن المنفعة مشتركة بينهم.
وأما الخامس: فهو أن يرث جماعة قصاصا، أو حد قذف.
وأما السادس: فهو أن يرث جماعة الشفعة، أو الرد بالعيب، أو خيار الشرط أو حقوق الرهن ومرافق الطريق.
تنبيه: يكره للمسلم أن يشارك الكافر، سواء كان المسلم هو المتصرف، أو الكافر، أو هما. وقال الحسن: إن كان المسلم هو المتصرف لم يكره. وإن كان الكافر هو المتصرف أو هما، كره. انتهى.
وعمدة الشركة: ذكر الشريكين بأسمائهما وأنسابهما. وذكر صحة العقل والبدن، وجواز الامر، وذكر مبلغ المال الذي اشتركا فيه. وما لكل واحد منهما منه، ونقده.
وذكر اختلاط المالين حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر. وذكر اشتراكهما في العمل على ما يصح ويجوز. والاذن من كل واحد منهما لصاحبه في ذلك. ويكون ذلك في الدراهم والدنانير. ومعرفة الشهود بها. وذكر التاريخ يوم اشتراكهما.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398