ذبح الضحايا وتفرقتها، والاذن للوكيل في أكل بعضها: وكل فلان فلانا أن يذبح ضحاياه عنه وعمن تلزمه نفقته، وهي عشر بدنات حمر. وعشر بقرات صفر. ومائة شاة من الغنم الضأن البشموري، أو الشرقي، أو غيره، كلهن سالمات من العيوب المانعة من إدخال أوصاف التضحية بها شرعا. وأذن له أن يفرق اللحم على الفقراء والمساكين من أمة سيد المرسلين محمد (ص)، وأن يأكل من اللحم، إذنا شرعيا، قبل ذلك منه قبولا شرعيا.
ويكمل.
وصورة التوكيل في السلم: وكل فلان فلانا أن يدفع إلى فلان بعينه - أو أن يدفع من ماله إلى من أراد - مبلغ كذا وكذا، سلما شرعيا فيما يراه الوكيل المذكور من المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، الجائز عليها عقد السلم شرعا، في دفعة واحدة أو دفعات، حسبما يراه الوكيل المذكور، حالا ومقسطا ومؤجلا. ودفع رأس مال السلم في مجلس العقد الواقع بينهما على ما يتعاقداه من ذلك، على أن المسلم إليه يقوم بما يسلم إليه فيه محمولا إلى البلد الفلاني توكيلا شرعيا. قبل ذلك منه قبولا شرعيا. ويكمل.
وصورة توكيل الوكيل على أن يرهن له رهنا على دين في ذمته، أو على ما يترتب في ذمته من الدين، أو أن يرتهن له رهنا من شخص في ذمته دين للموكل: وكل فلان فلانا أن يرهن ما هو جار في يده وملكه وتصرفه - وهو كذا وكذا - على ما هو مستقر في ذمته من الدين الشرعي لفلان بمقتضى مسطور شرعي مبلغه كذا. مؤرخ بكذا، وعلى ما سيستقر في ذمته لفلان من الدين الشرعي، رهنا شرعيا، ويسلمه للمرتهن المذكور على ذلك تسليما شرعيا. وأن يرتهن له من فلان كذا وكذا على ما له في ذمته من الدين الشرعي، ارتهانا شرعيا بشروطه الشرعية. ويتسلمه لموكله المذكور تسلما شرعيا على الوجه الشرعي توكيلا شرعيا. قبله منه قبولا شرعيا، ويكمل.
وصورة توكيل الراهن في بيع الرهن عند حلول الدين ودفعه للمرتهن - وأحسن ما يكتب في ذيل مسطور الدين بعد استيفاء ذكر الرهن يقول: وبعد تمام ذلك ولزومه شرعا: وكل فلان الراهن المسمى أعلاه فلانا في بيع الرهن المذكور عند حلوله وبعده بثمن المثل، وما قاربه ممن يرغب في ابتياعه. وفي قبض الثمن. وتسليم المبيع، أو في مقاصصة المشتري - إن كان هو المرتهن - بالثمن الواقع عليه عند عقد البيع إلى نظيره من الدين المعين أعلاه. وفي المكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد توكيلا شرعيا. قبل ذلك منه قبولا شرعيا. ويكمل.