جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
منه قبولا شرعيا. ورضي كل منهما به الرضى الشرعي. ويكمل.
وصورة توكيل وكيل بيت المال وكيلا عنه في بلد من البلاد: أشهد عليه سيدنا فلان الدين وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية بمقتضى الوكالة الصحيحة الشرعية، المفوضة إليه من المقام الأعظم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني - خلد الله سلطانه، وأعز جنوده، ونصر أعوانه - المأذون له فيها: أن يوكل عنه فيما هو وكيل فيه. وفيما شاء منه من شاء من الوكلاء العدول الامناء رعاية لمصالح بيت المال المعمور، الإذن الشرعي، وحسبما يشهد بذلك كتاب الوكالة الشرعية، المتقدم تاريخه على تاريخه، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، المتصل ثبوته الاتصال الشرعي، إشهادا شرعيا: أنه وكل فلانا في المطالبة بحقوق بيت المال المعمور وواجباته بأسرها، وقبضها واستيفائها، والدعوى بها على من هي في جهته، وتحت يده لدى السادة القضاة والحكام وخلفائهم. وولاة أمور الاسلام ونوابهم. وفي إيقاع الحوطة على التركات الحشرية الصائرة لبيت المال شرعا، وضبطها وتحريرها، وبيع ما يتحصل منها من قماش ونحاس وأثاث، ورقيق وحيوان، وصامت وناطق، وغير ذلك مما يطلق عليه اسم المال، وجمع الثمن عن ذلك وإحرازه، بعد تحريره وتجهيزه إلى بيت المال المعمور، حملا إليه برسائل دالة عليه، وصرفه في مصارفه الشرعية بالبلد الذي تحصل فيه بطريقه المعتبر. وفي الدعوى لبيت المال المعمور بكل حق هو له، وإقامة بيناته، وإثبات حججه ومساطيره ومكاتيبه واستحقاقاته. وفي سماع الدعوى عليه بما يسوغ سماعه شرعا. وفي إبداء الدافع ونفيه، وجرح البينة وطلب اليمين واستيفائه. وفي التوصل إلى كل حق هو له، وقبضه واستخلاصه، واستيفائه بكل طريق ممكن شرعي.
ويعتمد الكاتب في هذه الوكالة جميع ما ينص عليه، وكيل بيت المال، ويعينه، من نفي شئ أو إثباته، على ما جرت به العادة من توكيل وكيل بيت المال في هذا الزمان، وهو أنه يوكل في الضبط والتحرير وبيع الأثاث فقط، ويمنع من بيع العقار، ومن أن يسمع الدعوى على بيت المال إلا في مائتي درهم فما دونها. ويكمل على نحو ما نص عليه.
وصورة توكيل رجل في قبول نكاح امرأة من وليها الشرعي: وكل فلان فلانا في قبول عقد فلانة البكر البالغ، أو المرأة، أو البكر المعضلة من وليها فلان. والدها أو جدها أبي أبيها أو غيرهما، على ترتيب الأولياء في النكاح على صداق مبلغه كذا، حالا أو منجما، توكيلا صحيحا شرعيا. قبل ذلك منه قبولا شرعيا، ويؤرخ.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398