جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٥٨
وللوكيل عزل نفسه بحضرة الموكل، وبغير حضرته عند مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: ليس له فسخ الوكالة، إلا بحضور الموكل.
وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة. وينعزل، وإن لم يعلم بذلك على الراجح عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا بعد العلم بذلك. وعن أحمد روايتان.
فصل: وإذ وكله في بيع مطلقا. فمذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد: إن ذلك يقتضي البيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد. فإن باعه بما لا يتغابن الناس بمثله، أو نسيئا بغير نقد البلد. لم يجز إلا برضا الموكل. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع كيف شاء نقدا أو نسيئا، وبدون ثمن المثل، وبما لا يتغابن الناس بمثله، وبنقد البلد وغير نقده.
وأما في الشراء: فاتفقوا أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، ولا إلى أجل. وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه بالاتفاق. وهل يقبل قوله في الرد؟
الراجح من مذهب الشافعي: أنه يقبل. وبه قال أحمد، سواء كان يجعل أو بغيره.
ومن كان عليه حق لشخص في ذمته. أو له عنده عين، كعارية أو وديعة. فجاءه إنسان. وقال: وكلني صاحب الحق في قبضه منك، وصدقه أنه وكيله. ولم يكن للوكيل بينة. فهل يجبر من عليه الحق على الدفع إلى الوكيل أم لا؟ قال القاضي عبد الوهاب:
لست أعرفها منصوصة لنا. والصحيح عندنا: أنه لا يجبر على تسليم ذلك إلى الوكيل.
وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يجبر على تسليم ما في ذمته. وأما العين، فقال محمد: يجبر على تسليمها. كما قال فيما في الذمة. واختلفوا: هل تسمع البينة على الوكالة من غير حضور الخصم؟ قال أبو حنيفة: لا تسمع إلا بحضوره. وقال الثلاثة: تسمع من غير حضوره.
وتصح الوكالة في استيفاء القصاص عند مالك والشافعي على الأصح من قوليه.
وعلى أظهر الروايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة: لا تصح إلا بحضوره.
واختلفوا في شراء الوكيل من نفسه. فقال أبو حنيفة: لا يصح ذلك على الاطلاق.
وقال مالك: له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن. وعن أحمد روايتان. أظهرهما:
أنه لا يجوز بحال.
واختلفوا في توكيل المميز والمراهق. قال أبو حنيفة وأحمد: يصح، وقال القاضي
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398