وصورة الصلح على دار يسكنها مدة معينة عما ادعاه الخصم المصالح من دار وغيرها - وهي بمعنى العارية -: صالح فلان فلانا عما ادعاه المصالح الثاني على المصالح الأول من أنه مالك مستحق لجميع الحصة التي قدرها كذا من جميع الدار الفلانية - ويحددها - وأنها انتقلت إليه بالإرث الشرعي من والدته فلانة. وهي التي كانت زوجا لوالد المصالح الأول، المنتقلة إليها بالإرث الشرعي من زوجها المذكور، وصدقه المصالح الأول على ذلك، بسكنى جميع الدار الجارية في ملك المصالح الأول الكائنة بالمكان الفلاني - ويحددها - مدة كذا وكذا سنة من تاريخه، وسلم إليه السكن المذكور، فتسلمه منه كتسلم مثله. ووجب له السكن بالدار المذكورة، والانتفاع بها بنفسه وأهله المدة المذكورة، وجوبا شرعيا من غير أجرة، ولا عوض ولا مقابل، ولا رجوع بشئ من ذلك. وأقر المصالح الثاني: أنه لا يستحق على المصالح الأول بسبب الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه حقا ودعوى ولا طلبا. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الصلح على الانكار: صالح فلان فلانا على جميع الدار الفلانية - ويحددها - التي ادعى المصالح الأول على الثاني باستحقاقها من وجه شرعي. وأنكر المدعى عليه المذكور ذلك، وطلب من المدعى عليه يمينه على ذلك. فرأى أن يصالحه عن هذه الدعوى بمال، افتداء ليمينه، ودفعا للخصومة، وقطعا للمنازعة فاصطلحا عن المدعى به، مع الانكار لصحة الدعوى، واعتقاده بطلانها، وإصراره على الانكار إلى حين هذا الصلح وبعده، ودفع إليه مبلغ كذا وكذا. فقبضه منه قبضا شرعيا، مصالحة جرت بينهما عن هذه الدعوى بإيجاب وقبول شرعيين على الوجه الشرعي. وأقر المدعي المذكور أن الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه ملك المدعى عليه المذكور وحق من حقوقه، وأنه لا حق له معه فيها، ولا في شئ منها بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب. وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا. ورضيا به واتفقا عليه. ويكمل. ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي.
وصورة صلح الأجنبي عن المدعى عليه - إذا جاء وصدق الأجنبي. وقام مقام المدعى عليه صح الصلح، إذا كان المدعى به دينا. وإن كان عينا فصالح الأجنبي المدعي، وقال له: إن المدعى عليه معترف بذلك في الباطن، وقد وكلني في الصلح:
صح الصلح، أو قال الأجنبي: إن المدعى عليه اعترف عندي بحقك ووكلني في الصلح عليه. صح الصلح. وهو صحيح عند الشافعي - صالح فلان فلانا على جميع الدار التي هي بيد فلان يومئذ. وادعى المصالح الثاني أن الدار المذكورة له وملكه، وأنها بيد الذي صالح عنه الأول بغير حق ولا طريق شرعي. فقال الأجنبي المصالح الأول: نعم، وهو