جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٣٣
ولا يمنعونه من التصرف، ويأخذون فضل كسبه بالحصص. وقال مالك والشافعي:
يخرجه الحاكم من الحبس، ولا يفتقر إخراجه إلى إذن غرمائه، ويحول بينه وبينهم. ولا يجوز حبسه بعد ذلك، ولا ملازمته. بل ينظر إلى ميسرة. واتفقوا على أن البينة تسمع على الاعسار بعد الحبس.
واختلفوا، هل تسمع قبله؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: تسمع قبله. وظاهر مذهب أبي حنيفة: أنها لا تسمع إلا بعده. وإذا أقام المفلس البينة بإعساره. فهل يحلف بعد ذلك أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا يحلف. وقال مالك والشافعي: يحلف بطلب الغرماء.
واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون. وأن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله. واختلفوا في حد البلوغ. فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام، والانزال إذا وطئ. فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة سنة، وقيل: تسع عشرة سنة. وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل أو حتى يتم لها سبع عشرة سنة. وأما مالك: فلم يحد فيه حدا. وقال أصحابه: سبع عشرة سنة، أو ثمان عشرة سنة في حقها. وفي رواية ابن وهب: خمس عشرة سنة. وقال الشافعي وأحمد، في أظهر روايته: حده في حقها خمس عشرة سنة، أو خروج المني، أو الحيض أو الحبل.
ونبات العانة. هل يقتضي الحكم بالبلوغ به أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا. وقال مالك وأحمد: نعم. والراجح من مذهب الشافعي: أنه يحكم بالبلوغ به في حق الكافر، لا المسلم.
فصل: وإذا أونس من صاحب المال الرشد: دفع إليه ماله بالاتفاق. واختلفوا في الرشد، ما هو؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو في الغلام إصلاح ماله، وتأتيه لتمييزه وعدم تبذيره، ولم يراعوا عدالة ولا فسقا. وقال الشافعي: هو إصلاح المال والدين.
وهل بين الغلام والجارية فرق؟ قال أبو حنيفة والشافعي: لا فرق بينهما. وقال مالك: لا يفك الحجر عنها، وإن بلغت رشيدة، حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج. وعن أحمد: روايتان. المختار منهما: لا فرق بينهما. والثانية: كقول مالك، وزاد: حتى يحول عليها حول عنده، أو تلد ولدا. وقال الثلاثة: إن الصبي إذا بلغ وأونس منه الرشد: دفع إليه ماله. فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله، ويستمر محجورا عليه. وقال أبو حنيفة: إذا انتهى سنه إلى خمس وعشرين سنة دفع إليه المال بكل حال. وإذا طرأ عليه السفه بعد إيناس رشده: هل يحجر عليه؟ وإن كان مبذرا؟ ويجوز للأب والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال اليتيم، وأن يبيعا مال
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398