ولا يمنعونه من التصرف، ويأخذون فضل كسبه بالحصص. وقال مالك والشافعي:
يخرجه الحاكم من الحبس، ولا يفتقر إخراجه إلى إذن غرمائه، ويحول بينه وبينهم. ولا يجوز حبسه بعد ذلك، ولا ملازمته. بل ينظر إلى ميسرة. واتفقوا على أن البينة تسمع على الاعسار بعد الحبس.
واختلفوا، هل تسمع قبله؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: تسمع قبله. وظاهر مذهب أبي حنيفة: أنها لا تسمع إلا بعده. وإذا أقام المفلس البينة بإعساره. فهل يحلف بعد ذلك أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا يحلف. وقال مالك والشافعي: يحلف بطلب الغرماء.
واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون. وأن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله. واختلفوا في حد البلوغ. فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام، والانزال إذا وطئ. فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة سنة، وقيل: تسع عشرة سنة. وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل أو حتى يتم لها سبع عشرة سنة. وأما مالك: فلم يحد فيه حدا. وقال أصحابه: سبع عشرة سنة، أو ثمان عشرة سنة في حقها. وفي رواية ابن وهب: خمس عشرة سنة. وقال الشافعي وأحمد، في أظهر روايته: حده في حقها خمس عشرة سنة، أو خروج المني، أو الحيض أو الحبل.
ونبات العانة. هل يقتضي الحكم بالبلوغ به أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا. وقال مالك وأحمد: نعم. والراجح من مذهب الشافعي: أنه يحكم بالبلوغ به في حق الكافر، لا المسلم.
فصل: وإذا أونس من صاحب المال الرشد: دفع إليه ماله بالاتفاق. واختلفوا في الرشد، ما هو؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو في الغلام إصلاح ماله، وتأتيه لتمييزه وعدم تبذيره، ولم يراعوا عدالة ولا فسقا. وقال الشافعي: هو إصلاح المال والدين.
وهل بين الغلام والجارية فرق؟ قال أبو حنيفة والشافعي: لا فرق بينهما. وقال مالك: لا يفك الحجر عنها، وإن بلغت رشيدة، حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج. وعن أحمد: روايتان. المختار منهما: لا فرق بينهما. والثانية: كقول مالك، وزاد: حتى يحول عليها حول عنده، أو تلد ولدا. وقال الثلاثة: إن الصبي إذا بلغ وأونس منه الرشد: دفع إليه ماله. فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله، ويستمر محجورا عليه. وقال أبو حنيفة: إذا انتهى سنه إلى خمس وعشرين سنة دفع إليه المال بكل حال. وإذا طرأ عليه السفه بعد إيناس رشده: هل يحجر عليه؟ وإن كان مبذرا؟ ويجوز للأب والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال اليتيم، وأن يبيعا مال