معترف بذلك في الباطن. واعترف عندي، ووكلني في مصالحتك على هذه الدار المدعى بها، وهي التي بيده، بمبلغ جملته كذا وكذا. فقال المدعي المذكور للأجنبي المذكور:
صالحتك عنها بهذا المبلغ مصالحة شرعية، جرت بينهما باللفظ المعتبر الشرعي. ودفع المصالح الأجنبي المبلغ المعين أعلاه إلى المصالح المدعي المذكور من مال المصالح عنه، دون مال الأجنبي. فقبضه منه بحكم هذا الصلح ومقتضاه شرعا. وأقر أنه لم يبق له قبل المصالح عنه في جميع الدار المذكورة، ولا في شئ منها، ولا في حق من حقوقها حق ولا استحقاق، ولا مطالبة ولا علقة ولا تبعة، ولا شئ قل ولا جل. ويكمل على نحو ما سبق.
تنبيه: جرت عادة كتاب الوثائق أن لا يسموا الرجل الأجنبي، وإنما يقول الكاتب:
وإن رجلا بالغا عاقلا جائز التصرف، عرف ذلك معرفة تامة، وأقر بوجوبه لفلان على فلان. وصالحه عنه من ماله بغير أمر فلان له ولا إذنه في ذلك. وما يكتب ذلك كذلك إلا إذا خاف الذي في يده الدار أن يقر بها للمدعي. فلا يجيبه إلى الصلح. والكل جائز.
انتهى.
وصورة الصلح على وضع الخشب على حائط الدار: صالح فلان فلانا على أن يضع الأول منهما على حائط الثاني - وهو الحائط الذي بين داريهما من الجهة الفلانية - الجاري في ملك المصالح الثاني واختصاصه. وهاتان الداران بالمكان الفلاني - ويصف كل واحدة منهما ويحددها - ثم يقول: من الأخشاب الجوز، أو غيره، الحزم أو الأرباع.
أو الانصاف، أو من اثنين حمل، أو من ستة حمل، أو من ثمانية حمل. كل عود منها طوله كذا وكذا ذراعا بالذراع النجاري عشرين جذعا مادة قبلة وشمالا، أو شرقا وغربا، بعوض مبلغه كذا. دفع المصالح الثاني إلى المصالح الأول جميع العوض المذكور.
فقبضه منه قبضا شرعيا. ووجب للأول منهما فلان وضع هذه الجذوع على الحائط المذكور واستمرارها عليه. وانتفاع المصالح المذكور به وورثته. ومن انتقل إليه ذلك بطريق شرعي وجوبا شرعيا. وجرى ذلك بينهما على الوضع المعتبر الشرعي، وتصادقا على ذلك ورضياه. واتفقا عليه. ويكمل.
وصورة الصلح على إخراج جناح. أو روشن، إلى أرض الجار: صالح فلان فلانا على أن الأول منهما يخرج روشنا، أو جناحا، من داره الفلانية - ويحددها - على ملك المصالح الثاني، المجاورة لدار الأول من الجهة الفلانية، أو المقابلة لها ويبرز به على أرض جاره، بأخشاب من جوز، أو توت أو غيرها، عدتها كذا وكذا عودا. وطول بروز الجناح المذكور كذا وكذا ذراعا بالذراع المذكور، وطول الجناح على الحائط كذا وكذا