جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
المعمور المشار إليه للمصالح المذكور في دفع المبلغ المصالح به إلى عمال بيت المال المعمور، الواضعين خطوطهم بهامش كتاب هذا الصلح. وهم: فلان وفلان وفلان.
فدفعه إليهم، فقبضوه منه قبضا شرعيا. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الصلح بين اثنين على دار بعبد أو غيره، وهو عبارة عن بيع: صالح فلان فلانا عما ادعاه، من أنه يملك ويستحق جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها، أو حصة منها - التي هي بيد المدعى عليه المذكور - بعد تنازعهما في عين الدعوى. واعترف المصالح الأول بعد ذلك بما ادعاه الثاني، وصدقه عليه التصديق الشرعي - بجميع العبد الفلاني - ويصفه، ويذكر جنسه، واعترافه بالرق والعبودية - ثم يقول: الجاري في يده وملكه، وبجميع القماش - ويصفه وصفا تاما يخرجه عن الجهالة - أو بما مبلغه كذا، من عين أو مال، مصالحة شرعية، رضيا بها، واتفقا عليها، وتداعيا إليها. دفع المصالح الأول إلى الثاني جميع ما صالحه به. وقبضه قبضا شرعيا. وأقر المصالح الثاني المذكور: أنه لا يستحق مع المصالح الأول في هذه الدار المصالح عليها حقا ولا استحقاقا، ولا دعوى ولا طلبا، ولا ملكا ولا شبهة ملك، ولا منفعة ولا استحقاق منفعة، ولا شيئا قل ولا جل. وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا. ويكمل.
وصورة الصلح عن قماش أو غيره بخدمة عبد، أو سكنى دار - وهذا الصلح بمعنى الإجارة -: صالح فلان فلانا عما ادعاه المصالح الثاني في ذمة المصالح الأول. وهو استحقاق جميع القماش الذي صفته كذا، وعدته كذا، وقيمته كذا، بما مبلغه كذا، أو بخدمة عبده الحبشي الجنس، المسلم البالغ المدعو فلان، المعترف للمصالح الأول بالرق والعبودية، ليخدم المصالح الثاني مدة سنة كاملة من تاريخه خدمة مثله لمثله، أو ليسكن جميع الدار الجارية في ملك المصالح الأول الكائنة بالمكان الفلاني - ويصفها ويحددها - مدة سنة كاملة من تاريخه، وينتفع بها انتفاع مثله بمثلها من غير أجرة، مصالحة عن هذه الدعوى التي جرت بينهما، بالطريق المعتبر الشرعي. وذلك بعد أن تنازعا في هذه الدعوى. ثم إن المدعى عليه اعترف بصحتها، وأقر بها إقرارا شرعيا. وتصادقا على ذلك التصادق الشرعي. ورضيا به واتفقا عليه. وتفرقا من مجلس الصلح عن تراض. وأقر المدعي المذكور أنه لا يستحق على المدعى عليه المذكور. ولا في ذمته منه حقا، ولا دعوى ولا طلبا - ويسوق ألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق المتقدمة. ويستعمل منها ما يليق بالواقعة - ثم يقول: وأقر المصالح الأول أن المصالح الثاني المذكور يستحق المبيع الذي قبضه، واستخدام العبد وسكنى الدار، والانتفاع بذلك طول المدة المذكورة أعلاه استحقاقا شرعيا. ويكمل.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398