بمقتضى ما يلزم المودع بتفريطه أو المستعير. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك. واعتراف بمعرفة معنى كفالة الأعيان ومقتضاها، وما يترتب عليها شرعا. ويكمل.
وصورة كفالة الوجه والبدن تقدمت في الاقرار. وفيه صورة ثانية: حضر إلى شهوده فلان، وكفل لفلان وجه فلان على أنه متى طالبه بإحضاره إليه في ليل أو نهار أحضره، وسلمه إليه، بحيث يقدر على الانتصاف منه، ويتمكن من مطالبته بالواجب له عليه. وإن لم يقدر على تسليمه إليه، فعليه لفلان المكفول له جميع ما يثبت له على فلان من الحق الشرعي، من درهم إلى ألف درهم وأكثر وأقل منه، بالغا ما بلغ، كفالة شرعية، أذنه له في ذلك. وقبل المكفول له من الكفيل هذه الكفالة بمخاطبته إياه على ذلك. وإن اختار أن يكتب: أنه إذا عجز عن إحضاره كان عليه القيام بالدين، كتب: وإن عجز عن إحضاره كان عليه القيام بما عليه من الدين الشرعي للمكفول له - وهو كذا وكذا - يؤديه من ماله وصلب حاله. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وتصادقا على أن حاكما من حكام المسلمين جائز القضاء، نافذ الأحكام، حكم على الكفيل بصحة الكفالة ولزومها، ووجوب المال عليه عند العجز عن إحضار المكفول حكما شرعيا لازما. ويكمل. والله أعلم.