السادس: لو بالت دابة أو راثت، فزلق به إنسان أو دابة، أو تطاير منه شئ إلى طعام إنسان فنجسه. فإن كانت الدابة في ملكه فلا ضمان. وإن كانت في الطريق، أو ربطها في الطريق، ضمن على الأصح. ولو أسند خشبة إلى جدار، فسقط الجدار على شئ فأتلفه. فإن كان الجدار لغير المسند، ولم يأذن له، فعليه ضمان الجدار. وما سقط عليه. وإن كان الجدار للمسند ولغيره. وقد أذن له في الاسناد، لم يجب ضمان الجدار.
وفي ضمان ما يسقط عليه وجهان.
تنبيه: اعلم أن الضمان حيث أطلق في هذه الصورة وما أشبهها، أو قيل: إنه على الحافر، أو على واضع الحجر، أو القاعد، أو ناصب الميزاب، أو الجناح وملقى القمامة وقشر البطيخ: فالمراد تعلق الضمان بهم. ومعناه: يجب على عاقلتهم. انتهى.
تذييل: ويجوز للانسان أن يشرع روشنا في الطريق النافذ إذا لم تتضرر المارة به.
ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن. وإن أراد أن يضع الجذع على حائط جاره، أو حائط مشترك بغير إذن. لم يجز في الأصح. وإن صالحه على ذلك بشئ جاز. وإن كان معلوما. وإن كان بينهما حائط واقع، أو لأحدهما العلو والآخر السفل فوقع السقف فدعا أحدهما صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر. ففيه قولان. أصحهما: أنه لا يجبر عليه والله أعلم.