جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٤٢
ذراعا، بعوض مبلغه كذا. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الصلح على فتح الباب في الدرب: صالح فلان فلانا وفلانا، وهم أهل الدرب الفلاني، الكائن بالموضع الفلاني، على أن المصالح الأول يفتح بابا للدرب المذكور إلى داره المتصلة بالدرب المذكور من الجهة الفلانية - ويحددها - حسب سؤاله لهم على ذلك، وعلى أن يقوم لهم بما مبلغه كذا. فأجابوه إلى ذلك، وصالحوه عليه بالمبلغ المذكور، بالسوية بينهم، ودفع إليهم المبلغ المصالح عليه بسبب ذلك المعين أعلاه. فقبضوه منه قبضا شرعيا. وأذنوا له في فتح الباب المذكور إذنا شرعيا. قبل ذلك منهم قبولا شرعيا. ورضوا بذلك واتفقوا عليه. وبقي لفلان المصالح المذكور حق الاستطراق بالدرب المذكور إلى داره المذكورة بالسبب المذكور. ولم يبق لكل من أهل الدرب منعه من ذلك، ولا من شئ منه. ومتى ادعى أحد منهم بدعوى تخالف ذلك، بنفسه أو بوكيله. كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة، لا صحة لها، ولا حقيقة لأصلها، وتصادقوا على ذلك كله التصادق الشرعي. وأشهدوا عليهم بذلك في حالة الصحة والسلامة والطواعية والاختيار من غير إكراه ولا إجبار. وينشأ على أصول مسائل الباب فروع:
الأول: إذا قال أحد الورثة لصاحبه: تركت حقي من التركة لك. فقال: قلت: لم يصح. ويبقى حقه كما كان.
الثاني: إذا باع ناصب الميزاب، أو باني الجدار المائل: الدار. لم يبرأ من الضمان، حتى لو سقط على إنسان فهلك به. يجب الضمان على عاقلة البائع.
الثالث: لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص أو المشترك مائلا إلى ملك الجار.
فله المنع. وإن مال فله المطالبة بالنقض، فلو تولد منه هلاك وجب الضمان، كما لو بناه مائلا إلى الشارع. ولو استهدم الجدار ولم يمل. قال الإصطخري: لا يطالب بنقضه.
فعلى الأول: لا ضمان عليه فيما يتولد منه. وعلى الثاني: هو كما لو مال فلم ينقضه.
ومقتضاه لا ضمان في الأصح.
الرابع: لو رش الماء في الطريق، فزلق به إنسان أو بهيمة. فإن رش لمصلحة عامة - كدفع الغبار عن المارة - فكحفر البئر للمصلحة العامة. وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضمان.
الخامس: لو بنى على باب داره دكة. فتلف بها إنسان أو دابة. وجب الضمان.
وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق: فتلف به شئ ضمنه، بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398