جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٢٧
وصورة ارتهان رهن منقول مقبول مستقر بيد المرتهن. رهنه رجل عند آخر على ما سيجب للمرتهن على الراهن من الحق. وهذا الرهن صحيح عند أبي حنيفة باطل عند الباقين: رهن فلان عند فلان على ما سيجب عليه من الحق اللازم له شرعا. وذلك جميع الدار الفلانية - ويحددها - أو التركيبة الذهب المزركش المصري - ويصفها وما فيها من الحاشية والبطانة، ويذكر وزنها بالمثاقيل، ثم يقول: رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن. وقبل عقد الرهن منه قبولا شرعيا. وصورة الرهن المعاد صحيحة عند الشافعي، باطلة عند أبي حنيفة.
وقد تقدم ذكر الرهن المعاد في كتاب الاقرار. والتسليم عند مالك ليس بشرط في الأشياء كلها. وعند أحمد: التسليم ليس بشرط إلا في المتميز. كالدار والعبد، فإنه يلزم التسليم عنده. فإن كان الرهن المعاد دارا: ذكر أنه استعادها ليسكنها بأهله، وينتفع بها انتفاع مثله بمثلها مع بقاء حكم الرهن ولزومه. وإن كان عبدا، فيذكر التسليم والاستعادة للخدمة والافتراش، خلافا للثلاثة. وإن كان الرهن بقرة حلوبا، أو حمارا مركوبا - وجواز حلب البقرة وركوب الدابة بقدر ما يحتاجان إليه من العلف - على ما حكاه الخرقي من أصحاب أحمد.
وصورة الرهن عند امتناع الراهن من علف الدابة يقول: وذلك جميع البقرة الصفراء الحلوب الراتب. وجميع الحمار الأسود القارح، رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن المذكور، على أن يقوم الراهن المذكور بعلفهما وخدمتهما والانفاق عليهما نفقة مثلهما، وإن امتنع الراهن من ذلك كان للمرتهن الانفاق عليهما والرجوع عليه بنظير ما ينفقه في علفهما وكلفتهما. وكان له حلب البقرة والانتفاع بلبنها، وركوب الدابة، واستعمالهما بقدر ما يحتاجان إليه من العلف، ويكمل. والذي حكاه الخرقي: أنه ليس للمرتهن الانتفاع بشئ من الرهن إلا في هذه الصورة فقط.
وصورة الارتهان على مذهب أبي حنيفة وأحمد - وهو دخول الولد والصوف والثمرة واللبن وأجرة العقار وأجرة الدواب في الرهن، إذا حدث ذلك كله بعد عقد الرهن. ويكون ملكا للراهن، خلافا للشافعي على الاطلاق، ولمالك. فإن ذلك جميعه لا يدخل شئ منه في الرهن عند الشافعي. وأما مالك: فلا يدخل شئ من ذلك عنده في الرهن إلا الولد خاصة. فيقول: وذلك جميع البقرات الخمس الحوامل، وجميع البقرات الخمس الوالدات المقربات من الوضع المختلفات الشيات والألوان - وإن شاء وصف كل واحدة منها - وجميع البستان المشتمل على أشجار مختلفة الثمار والأنواع - ويحدده - وجمع الدار الفلانية - ويحددها - وجميع الحمير الخمس القوارح المعدة لنقل
(١٢٧)
مفاتيح البحث: الرهان (12)، الخمس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398