جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
خرج الرهن من يد المرتهن على أي وجه كان بطل الرهن. إلا أن أبا حنيفة يقول: إن عاد إلى الراهن بوديعة أو عارية لم يبطل. وإذا رهن عبدا ثم أعتقه، فأرجح الأقوال عند الشافعي: أنه ينفذ من الموسر. ويلزمه قيمته يوم عتقه رهنا. وإن كان معسرا لم ينفذ.
وهذا هو المشهور عند مالك. وقال مالك أيضا: إن طرأ له مال، أو قضى المرتهن ما عليه بعد العتق نفذ. وقال أبو حنيفة: يعتق في اليسار والاعسار، ويسعى العبد المرهون في قيمته للمرتهن في عسر سيده. وقال أحمد: ينفذ عتقه على كل حال.
فصل: وإن رهن شيئا على مائة، ثم أقرضه مائة أخرى. وأراد جعل الرهن على الدينين جميعا، لم يجز على الراجح من مذهب الشافعي، إذ الرهن لازم بالحق الأول، وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك: بالجواز. وهل يصح الرهن على الحق قبل وجوبه؟ قال أبو حنيفة: يصح. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح.
وإذا شرط الراهن في الرهن أن يبيعه عند حلول الحق وعدم نفعه. جاز عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقال الشافعي: لا يجوز للمرتهن أن يبيع المرهون بنفسه، بل يبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن. فإن أبى ألزمه الحاكم قضاء الدين أو بيع المرهون.
والرفع إلى الحاكم مستحب عند مالك. فإن لم يفعل وباعه المرتهن جاز. وإذا وكل الراهن عدلا في بيع المرهون عند الحلول، ووضع الرهن في يده كانت الوكالة صحيحة عند الشافعي وأحمد. وللراهن فسخها وعزله، كغيره من الوكلاء. وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له فسخ ذلك.
وإذا تراضيا على وضعه عند عدل، وشرط الراهن أن يبيعه العدل عند الحلول فباعه العدل، فتلف الثمن قبل قبض المرتهن. فهو عند أبي حنيفة من ضمان المرتهن. كما لو كان في يده. وقال مالك: إن تلف الرهن في يد العدل، فهو من ضمان الراهن، بخلاف كونه في يد المرتهن، فإنه يضمن. وقال الشافعي وأحمد: يكون والحالة هذه من ضمان الراهن مطلقا. إلا أن يتعدى المرتهن، فإن يده يد أمانة.
وإذا باع العدل الرهن، وقبض الراهن الثمن، ثم خرج المبيع مستحقا. فلا عهدة على العدل في البيع. وهو على المرتهن، لأنه بيع له. وقال القاضي عبد الوهاب: لا ضمان عندنا على الوكيل، ولا على الوصي، ولا على الأب فيما يبيعه من مال ولده.
وهو قول الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: العهدة على العدل، يغرم للمشتري ثم يرجع على موكله. وكذا يقول في الأب والوصي. ويوافق مالكا في الحاكم وأمين الحكم، فيقول: لا عهدة عليهما. ولكن الرجوع على من باع عليه إن كان مفلسا أو مليئا. وإذا
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398