وسلامته: أنه قبض وتسلم من فلان ما مبلغه كذا وكذا، قبضا شرعيا، وصار ذلك إليه وبيده وحوزه، وذلك هو القدر الذي التزم به المقبض المذكور للقابض المذكور بسبب نزوله له عن إقطاعه بالناحية الفلانية، الشاهد بذلك نسخة النزول. وخرج المنشور الشريف السلطاني باسم المنزول له فيه المذكور.
وإن كان المبلغ جعالة، فيقول: وذلك هو القدر الذي جعله المقبض المذكور للقابض المذكور جعالة - إلى آخره - ثم يقول: ولم يتأخر له سبب ذلك مطالبة ولا شئ قل ولا جل، ويذيل هذا الاشهاد بإقرار بعدم استحقاق، وبراءة شاملة من الجانبين بشروطها وألفاظها المتقدمة، ثم يقول: وأبرأ كل منهما دار العدل الشريف من الشكاوى والدعاوى، والتظلم والاستغاثة، بسبب ذلك، وتصادقا على ذلك كله التصادق الشرعي.
الشئ يذكر بلوازمه: صورة إشهاد على جندي ببراءة فلاح من الفلاحة في إقطاعه:
أشهد عليه فلان المقطع بالناحية الفلانية، أن فلانا لم يكن فلاحا عنده في الناحية المذكورة ولا في غيرها، مما هو جار في إقطاعه في سائر الأعمال، قرارا ولا مشاعا، ولا روكا، ولا بطالا، ولا شغالا، ولا حملها قط في الناحية المذكورة ولا في غيرها من نواحي إقطاعه المستقر بيده، ولا آلت إليه فلاحة من الناحية المذكورة ولا في غيرها من نواحي إقطاعه، ولا إلى أحد من أولاده، من جهة أب ولا جد، ولا أخ، ولا عم، ولا ابن عم، ولا قرابة موجود ولا مفقود، قاطن ولا مستوفز بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب الملتزمة بالفلاحة في نواحي إقطاعات المقطعين، وبلاد الامراء والسلاطين، بحصة ولا نصيب، ولا اختصاص بقرعة، ولا نزول ولا دخول بعادة ولا اتباع بأثر، ولا وسية ولا قضية عرفية ولا عادية، راتبة ولا غير راتبة، من تقادم السنين إلى يوم تاريخه على اختلاف الحالات وتباين العادات، وأقر أنه ليس له على المذكور بسبب ذلك ولا غيره دعوى ولا مطالبة ولا علقة، ولا تبعة ولا محاكمة، ولا مخاصمة، ولا منازعة، ولا إلزام ولا ملزوم به، بسبب فلاحة ولا زراعة، بسؤال ولا رغبة، ولا استناد بحكم ولا أمر ولا رضى، ولا إقامة، ولا يمين بالله تعالى على ذلك، ولا على شئ منه، ولا شئ قل ولا جل. وصدقه المشهود له المذكور على ذلك التصديق الشرعي، وأبرأ المشهود عليه المذكور من سائر العلق والتبعات والدعاوى والبينات، والايمان والواجبات إبراء عاما، شاملا مطلقا جامعا مانعا، مسقطا لكل حق وتبعة ودعوى ويمين، متقدمة على تاريخ وإلى تاريخه. فمتى ادعى عليه بعد ذلك بدعوى تخالف ذلك أو شيئا منه، بنفسه أو بوكليه، كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة. وإن أقام بينة كانت كاذبة، أو أدلى بحجة كانت داحضة، لا صحة لها ولا حقيقة لأصلها. عرف الحق في ذلك فأقر به،