من رؤوس الغنم الضأن، وألف كارع من أكارع الضأن السميط السمينة النظيفة المغسولة.
وإن كان السلم في الجلود، فيقول: في ألف جلد من جلود الضأن الخرفان البيض النقية من السواد والحمرة، الرفيعة أو السوداء أو الحمراء، المحكمة الدبغ، السليمة من العيب الشرعي.
وإن كان السلم في جلود البقر أو غيرها، فيقول: من جلود البقر، أو من جلود الجمال، أو من جلود الجواميس المدبوغة والمملوحة أو القطير أو غير ذلك.
وإن كان السلم في الشحم أو اللحم أو الالية والخبز. فيقول: من لحم الضأن أو المعز أو الشيشك السمين السليخ أو السميط، لحم الكتف أو الفخذ أو الضلع، الخصي، أو الرضيع، أو المعلوف، كذا وكذا رطلا بالرطل الفلاني يقوم له كل يوم كذا وكذا رطلا، أو من الالية الجيدة الخالية من العيب، أو من شحم الغنم الضأن الخالي من المصارين والدرن، الطري أو الكسير المملوح، أو من خبز الحنطة الكماخة الأصفر، المصبغ أو السميذ، المخشخش أو الماوي أو الطلمة طلمة الجراية. ويصف وزن المصبغ ووزن الكماخة في كل رغيف.
ولك أن تكتب سلما في المكيلات وتعين الوزن فيها، مثل أن يكون السلم في أربعين مكوكا، أو غرارة أو إردبا. فتقول: زنة المكوك أو الغرارة أو الاردب كذا وكذا رطلا بالرطل الفلاني.
ولك أن تكتب سلما في الموزونات، وتعين الكيل فيها، وتطرح الوزن، كل ذلك خلافا لأحمد وحده موافقا للأئمة الثلاثة.
وإن كان السلم في الجواهر. فقد أجازه مالك وحده، ومنعه الباقون. والجواهر تشتمل على أنواع. منها اللؤلؤ. وفي تعيينه اختلاف كثير، من كبر الحبة إلى صغرها.
ومنها ما يدخل منه ألف حبة تحت مثقال، وأكثر من ذلك وأقل. ومنها ما يدخل أكثر من ألف تحت مثقال. وهو الذي لا يمكن ثقبه لصغره وعدم تدويره. وإنما يستعمل في الأكحال مصحونا. وينتقل التفاوت من ذلك إلى أن تكون الحبة الواحدة مثقالا. ثم الياقوت: ومنه الأحمر والأصفر والأزرق والأبيض. ثم البلخش. وفي أوزان قطعه