الحجارة وآلات البناء وغير ذلك. وجميع الغنم الضأن البياض المختلفة الأسنان والشيات، وعدتها كذا وكذا رأسا. وهن حوامل مقربات - رهنا صحيحا شرعيا مستقرا بيد المرتهن. ومهما حدث بعد هذا العقد من نتاج البقر والغنم والضأن، وما تجدد على ظهور الغنم من صوف، ومهما أفضلت البقر والغنم من الحلب بعد رضاع أولادها، ومهما فضل من أجرة الحمير المذكورة، ومن ريع البستان، ومهما تجدد فيه ثمرة، ومهما وجب من أجرة الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه. كان رهنا صحيحا شرعيا على جميع الدين المعين أعلاه. وعلى كل جزء منه، باقيا على ملك الراهن. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. ويرفع إلى حاكم حنبلي، يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بما فيه الخلاف من دخول الحادث من الرهن بعد وقوع عقده في الرهن.
وصورة ارتهان عبد مكتسب، وأن يكون الكسب رهنا مع الأصل على مذهب أحمد، خلافا للباقين: ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه، وعلى كل جزء منه، جميع العبد الزنجي، أو غيره من الأجناس، الرجل الكامل المكتسب، الزركشي أو الصائغ أو الحداد، أو غير ذلك من الصنائع، رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا، ومهما اكتسبه العبد المذكور في مدة الرهن كان رهنا معه، ويكمل. ويرفع إلى حاكم حنبلي يحكم فيه.
وصورة ارتهان بقرة حلوب، أو حمار مركوب، أو فرس، أو بغل، أو جمل.
والانفاق على ذلك في غيبة الراهن بإذن حاكم شرعي، وتصير النفقة دينا على الراهن، يستوفيها المرتهن من ثمن اللبن وظهر الدابة على مذهب أحمد وحده، ولا يحتاج عنده إلى إذن حاكم في الانفاق: ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه جميع البقرة السوداء الحلوب مع الحمار الأخضر القارح المعد للعمل الفلاني، رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا. وللمرتهن الانفاق على الرهن المذكور في غيبة الراهن، واستيفاء ما ينفقه من لبن البقرة وأجرة الدابة. ويكمل.
ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف.
وصورة اشتراط في عقد المداينة، واشتراط البيع في عقد الراهن، وتوكيل الراهن للمرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين بثمن المثل، وقبض الثمن. يصدر بالاقرار بالدين. ويذكر الأجل، ثم يقول: ولزمه ذلك ثمنا عن قماش - ويصفه - ابتاعه منه، فباعه إياه، بشرط أن يرهن عنده المرهون الآتي ذكره. ويكمل الاقرار بالتسلم والتسليم والرؤية والمعرفة، والمعاقدة الشرعية - ثم يقول: ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه، وعلى كل جزء منه، ما شرط ارتهانه أعلاه. وهو ملك