ذلك - تكون عند مالك ملكا للراهن، ثم الولد يدخل في الرهن دون غيره. وقال أبو حنيفة: الزيادة مطلقا تدخل في الرهن مع الأصل. وقال الشافعي: جميع ذلك خارج عن الرهن. وقال أحمد: هو ملك المرتهن دون الراهن. قال بعض أصحاب الحديث: إن كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن فالزيادة له، أو المرتهن فالزيادة له.
فصل: واختلف العلماء في الرهن. هل هو مضمون أم لا؟ فمذهب مالك: أن ما يظهر هلاكه - كالحيوان والرقيق - فهو غير مضمون على المرتهن. ويقبل قوله في تلفه مع يمينه. وما يخفى هلاكه - كالنقد والثوب - فلا يقبل قوله فيه، إلا أن يصدقه الراهن.
واختلف قوله فيما إذا قامت البينة بالهلاك. فروى ابن القاسم وغيره عنه: أنه لا يضمن، ويأخذ دينه من الراهن. وروى أشهب وغيره: أنه ضامن لقيمته. والمشهور من مذهبه: أنه مضمون بقيمته قلت أو كثرت. فإن فضل للراهن من القيمة شئ زائد على مبلغ الحق أخذه من المرتهن. وقال أبو حنيفة: الراهن على كل حال مضمون بأقل الامرين من قيمته ومن الحق الذي عليه. فإذا كانت قيمته ألف درهم والحق خمسمائة، ضمن ذلك الحق ولم يضمن تلك الزيادة، ويكون تلفه من ضمان الراهن. وإن كانت قيمة الرهن خمسمائة والحق ألفا، ضمن قيمة الرهن، وسقطت عن ذمته، وأخذ باقي حقه.
وقال الشافعي وأحمد: الرهن أمانة في يد المرتهن، كسائر الأمانات. لا يضمنه إلا بالتعدي. وقال شريح والحسن والشعبي: الرهن مضمون بالحق كله.
وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن وكان مما يخفى. فإن اتفقا على القيمة فلا كلام.
وإن اتفقا على الصفة واختلفا في القيمة. قال مالك: يسأل أهل الخبرة عن قيمة ما هذه صفته ويعمل عليها. وقال أبو حنيفة: القول قول المرتهن في القيمة مع يمينه. ومذهب الشافعي: أن القول قول الغارم مطلقا.
ولو شرط المتبايعان أن يكون نفس المبيع رهنا، قال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح. ويكون البيع مفسوخا. وقال القاضي عبد الوهاب: وظاهر قول مالك. كقولهم.
ولكنه عندي على طريقة الكراهة، وأنا أدل على جوازه وأنصر القول به. وعندي أن أصول مالك تدل عليه. انتهى.
فائدة: لو كان الدين على اثنين بالسوية - مثلا - وهما متضامنان متكافلان في ذلك يأذن كل منهما لصاحبه، ثم إنهما رهنا على ذلك الدين رهنا. فإن قال الكاتب: ورهنا على هذا الدين ما ذكرا أنه لهما وملكهما وبينهما بالسوية. كان واحد مرهون على ما في ذمته دون ما كفله. وإن قال: ورهن كل واحد منهما على هذا الدين ما ذكر أنه له وبيده.