قال: رهنت عبدي هذا عندك على أن تقرضني ألف درهم، أو تبيعني هذا الثوب أو عبدا.
صح الرهن. وإن تقدم وجوب الحق. فإن أقرضه الدراهم أو باعه الثوب، فالرهن لازم يجب تسليمه إليه عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي وأحمد: القرض والبيع يمضيان، والرهن لا يصح.
فصل: والمغصوب مضمون ضمان غصب. فلو رهنه مالكه عند الغاصب من غير قبضه صار مضمونا ضمان رهن. وزال ضمان الغصب عند مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: يستقر ضمان الغصب، ولا يلزم الرهن ما لم يمض زمن إمكان قبضه.
وعند مالك: المشتري الذي استحق المبيع من يده يرجع بالثمن على المرتهن لا على الراهن. ويكون دين المرتهن في ذمة الراهن، كما لو تلف الرهن، وكذا عند أبي حنيفة، إلا أنه يقول: العدل يضمن ويرجع على المرتهن. وقال الشافعي: يرجع المشتري على الراهن. لان الرهن عليه بيع لا على المرتهن. وكذلك يقول مالك وأبو حنيفة في التفليس. وإذا باع الحاكم أو الوصي، أو الأمين شيئا من التركة، فللغرماء مطالبتهم، وأخذ الثمن، ثم استحق الثمن. فإن المشتري عندهما يرجع على الغرماء، ويكون دين الغرماء في ذمة غريمهم كما كان. والباب كله عند الشافعي وأحمد، والرجوع يكون عنده على الراهن والمديون الذي بيع متاعه.
فصل: وإذا شرط المشتري للبائع رهنا أو ضمينا، ولم يعين الرهن ولا الضمين، فالبيع جائز عند مالك. وعلى المبتاع أن يدفع رهنا برهن مثله على مبلغ ذلك الدين.
وكذلك عليه أن يأتي بضمين ثقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع والرهن باطلان. وقال المزني: هذا غلط. وعندي: الرهن فاسد للجهل به، والبيع جائز. وللبائع الخيار إن شاء أتم البيع بلا رهن، وإن شاء فسخه لبطلان الوثيقة.
فصل: وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين الذي حصل به الرهن. فقال الراهن: رهنته على خمسمائة. وقال المرتهن: على ألف. وقيمة الرهن تساوي الألف أو زيادة على الخمسمائة: فعند مالك: القول قول المرتهن مع يمينه. فإذا حلف، وكانت قيمة الرهن ألفا، فالراهن بالخيار بين أن يعطيه ألفا ويأخذ الرهن، أو يترك الراهن للمرتهن. وإن كانت القيمة ستمائة حلف المرتهن على قيمته، وأعطاه الرهن وستمائة.
وحلف أنه لا يستحق عليه إلا ما ذكر. وتسقط الزيادة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: القول قول الراهن فيما يذكره مع يمينه. فإذا حلف دفع إلى المرتهن ما حلف عليه، وأخذ رهنه.
وزيادة الرهن ونماؤه إذا كانت منفصلة - كالولد والثمرة والصوف والوبر، وغير