وإذا كان رأس مال السلم غير مقبوض في المجلس، بل متأخرا إلى مدة بعده، على ما رآه مالك، خلافا للباقين. فيقول عند ذكر رأس مال السلم: ويقوم المسلم للمسلم له برأس مال السلم الشرعي في ذلك. وهو كذا وكذا، بعض مضي عشرة أيام، أو يوم أو يومين من تاريخه، على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين.
فإن كان السلم في الرقيق، فيقول: أسلم فلان إلى فلان كذا وكذا سلما شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول في مملوك مغلي الجنس، أو رومي، أو جركسي، أو تتري، أو غيره من الأجناس، بالغ، أو مراهق، أو عشاري، أو ثماني، أو غير ذلك، أسود العينين، أبيض البشرة، مفلج الأسنان، صغير الفم، رقيق الشفتين، مدور الوجه، مكلثم الخدين، أو سهل الخدين، أقنى الانف، طويل العنق، عريض المنكبين، رقيق الخصر، طويل أصابع الكف، صغير القدمين، إلى غير ذلك.
وإن كان السلم في جارية وصفها بالأوصاف التي يتواصفاها بينهما. وذكر نوعها وجنسها وحليتها، مع البكارة أو الثيوبة.
وإن كان السلم في عبد أسود ذكر جنسه، حبشي هو، أو تكروري، أو داجوري، أو نوبي، ومخطوط أو غير مخطوط، وسنه وقدره.
وإن كان السلم في الخيل. فيقول: في فرس عربي جواد عتيق، فحل أو خصي أو برذون، تتري أو رومي، ويذكر لونه وسنه.
وإن كان السلم في الجمال، ذكر اللون والجنس والعدة، وقعودا أو جذعا أو رباعيا أو سداسيا.
وإن كان السلم في البقر، فيقول: بقرة أو ثورا، أو تبيعا أو مسنة. ويذكر اللون والعدة. وإن كان السلم في الغنم والمعز: فيذكر العدة والشيات والأسنان.
وإن كان السلم في أطراف الحيوان وفضلاته. فيذكر العدة - وهي مائة رأس مثلا -