من يصليها. قاله في المبدع، وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة بإذن. والبدل والمبدل كالشئ الواحد. وعنه يصح، لما روى جابر: أن معاذا كان يصلي مع النبي (ص) العشاء الأخيرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه. وقد يقال: هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فليسقط بها الاستدلال (إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين) في الوجه الرابع، لفعله (ص). رواه أحمد.
فائدة: لو صلى الفجر ثم شك: هل طلع الفجر أو لا؟ لزمته الإعادة. وله أن يؤم فيها من لم يصل. صححه الشارح وغيره. لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، ووجوب فعلها، أشبه ما لو شك: هل صلى أو لا؟ (ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما) كالعشاء (ولا عكسه)، ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتا واسما. لما تقدم من قوله (ص): فلا تختلفوا عليه لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف.
تتمة: إذا صلى مريض بمثله ظهرا قبل إحرام صلاة الجمعة، ثم حضر الامام الجمعة. لم تنقلب ظهره نفلا في الأصح. ذكره في المبدع.
فصل:
في الموقف (السنة وقوف المأمومين خلف الامام) رجالا كانوا أو نساء لفعله (ص) كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه وقد روي أن جابرا وجبارا، وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره. فأخذ بأيديهما، حتى أقامهما خلفه رواه مسلم وأبو داود، ولا ينقلهما إلا إلى