عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (ولم يسجد له) إذا كان سهوا عند المجد، وقدم في الفروع وغيره: يسجد له (وحكم من أبدل منها) أي الفاتحة (حرفا بحرف، لا يبدل كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ونحوه، حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى) فلا يصح أن يؤم من لا يبدله. لما تقدم (إلا ضاد المغضوب والضالين) إذا أبدلها (بظاء فتصح) إمامته بمن لا يبدلها ظاء. لأنه لا يصير أميا بهذا الابدال، وظاهره: ولو علم الفرق بينهما لفظا ومعنى (ك) - ما تصح إمامته ب (- مثله، لأن كلا منهما) أي الضاد والظاء (من أطراف اللسان وبين الأسنان وكذلك مخرج الصوت واحد. قاله الشيخ في شرح العمدة، وإن قدر على إصلاح ذلك) أي ما تقدم من إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه، أو إبدال حرف بحرف غير ضاد المغضوب والضالين بظاء، أو على إصلاح اللحن المحيل للمعنى (لم تصح) صلاته ما لم يصلحه. لأنه أخرجه عن كونه قرآنا (وتكره وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى) كجر دال الحمد ونصب هاء الله. ونصب ياء رب. ونحوه، سواء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن. لأن مدلول اللفظ باق، وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى. قال في الانصاف: وهو المذهب مطلقا. المشهور عند الأصحاب. وقال ابن منجي في شرحه:
فإن تعمد ذلك. لم تصح صلاته لأنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع: وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصول. وعلم من كلامه: أن سبق لسانه باليسير لا تكره إمامته. لأنه قل من يخلو من ذلك، إمام أو غيره، (و) تكره وتصح إمامة (من يصرع) بالبناء للمفعول، من الصرع، وهو داء يشبه الجنون. قاله في الحاشية (أو تضحك رؤيته) أو صورته، أي تكره إمامته وتصح (ومن اختلف في صحة إمامته) قاله في الفروع. فقد يؤخذ منه: كراهة إمامة الموسوس. وهو متجه لئلا يقتدي به عامي. وظاهر كلامهم: لا يكره. (و) تكره وتصح إمامة (أقلف) أما الصحة فلأنه ذكر مسلم عدل قارئ، فصحت إمامته كالمختون، والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه إزالتها منه: معفو عنها. لعدم إمكان إزالتها، وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة وأما الكراهة فللاختلاف في صحة إمامته وخصه بعضهم بالأقلف المرتتق. وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها. فأما المفتوق القلفة فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله. لم تصح إمامته ولا صلاته، لحمله نجاسة