فصل: في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به:
(ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة، تقلب) ترابها (أو لا) لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم (وهي مدفن الموتى) بني لفظها من لفظ القبر، لأن الشئ إذا كثر بمكان جاز أن يبني له اسم من اسمه.
كقولهم: مسبعة لمكان كثر فيه السباع. ومضبعة لمكان كثر فيه الضباع. وهي بفتح الميم مع تثليث الباء، لكن الفتح القياس، والضم المشهور. والكسر قليل، ويجوز كسر الميم وفتح الباء (ولا يضر قبر ولا قبران) أي لا يمنع من الصلاة. لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا، نقله في الاختيارات عن طائفة من أصحابنا. قال: وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه: هذا الفرق. قال: وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه (وتكره الصلاة إليه) أي إلى القبر (ويأتي) في الباب (ولا يضر) أي لا تمنع الصلاة في (ما أعد للدفن) فيه (ولم يدفن فيه، ولا ما دفن بداره) وإن كثر. لأنه ليس بمقبرة (والخشخاشة) بيت في الأرض له سقف يقبر فيه جماعة لغة عامية. قاله في الحاشية (فيها جماعة) من الموتى (قبر واحد) اعتبارا بها، لا بمن فيها (وتصح صلاة جنازة فيها) أي المقبرة (ولو قبل الدفن، بلا كراهة) أي لا تكره الصلاة على الجنازة في المقبرة (والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها كهي) أي لا تصح الصلاة فيه، غير صلاة الجنازة، لأنه من المقبرة (وإن حدثت) المقبرة (بعده) أي المسجد (حوله، أو) حدثت (في قبلته، فكصلاة إليها) أي إلى المقبرة، فتكره بلا حائل (ولو وضع القبر) أي دفن فيها، بحيث سميت مقبرة على ما تقدم. (والمسجد معا لم يجز) فيه، (ولم يصح الوقف ولا الصلاة، قاله) ابن القيم (في الهدي) النبوي، تقديما لجانب الحظر، (ولا) تصح (في