قدر المعتدل (من غيره) أي غير المعتدل، من زمن حار أو بارد (ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة) من سنن الوضوء (كتخليل) لحية أو أصابع، (و) كاشتغاله ب (- إسباغ) أي إبلاغ الماء مواضع الطهارة، (و) كاشتغاله (بإزالة شك ووسوسة) لأن ذلك من الطهارة، (ويضر) أي يفوت الموالاة إن جف العضو ل (إسراف وإزالة وسخ ونحوه) كحل جبيرة (لغير طهارة) بأن كان في غير أعضاء الوضوء، و (لا) يضر إن كانت إزالة الوسخ ونحوه (لها) أي للطهارة، بأن كان في أعضاء الوضوء. لأنه إذن من أفعال الطهارة، بخلاف ما قبل، (وتضر الإطالة في إزالة النجاسة) بغير أعضاء الوضوء لا بها، لما تقدم في الوسخ، (و) تضر الإطالة في (تحصيل ماء) ولو للطهارة لأنه ليس منها.
فصل:
(وجملة سنن الوضوء استقبال القبلة والسواك) عند المضمضة وتقدم دليله، (وغسل الكفين ثلاثا لغير قائم من نوم ليل) ناقض لوضوء، ويجب لذلك، وتقدم مستوفى. (والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة، ثم الاستنشاق) وكونهما بيمينه، كما تقدم بدليله وعدم الفصل بينهما (والمبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم) وتكره له، وتقدم (و) المبالغة (في سائر الأعضاء لصائم وغيره، والاستنثار) وكونه بيساره، قال في الآداب الكبرى: ويكره لكل أحد أن ينتثر وينقي أنفه ووسخه ودرنه ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على ذلك بيساره، مطلقا، وتناول الشئ من يد غيره باليمين، ذكره ابن عقيل من المستحبات للخبر، ولا يكره بيساره، ذكره القاضي والشيخ عبد القادر، وقال: وإذا أراد أن يناول إنسانا توقيعا أو كتابا فليقصد يمينه، (و) من سنن الوضوء (تخليل أصابع اليدين والرجلين) وتقدم دليله وكيفيته (وتخليل الشعور) أي شعور اللحية (الكثيفة في الوجه، والتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل، وبين الاذنين، قاله الزركشي، وقال