(فهما حيضتان لوجود طهر صحيح بينهما) لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوما (ولو رأت يومين دما، و) رأت (اثني عشر يوما طهرا، ثم) رأت (يومين دما فهنا لا يمكن جعلهما حيضة واحدة، لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر عن أكثر الحيض) لأن مجموع ذلك ستة عشر يوما، (ولا) يمكن (جعلهما حيضتين، لانتقاء طهر صحيح بينهما) لأن بينهما اثني عشر يوما. وأقل الطهر ثلاثة عشر (فيكون الحيض منهما ما وافق العادة) لتقويه بموافقتها، (و) يكون (الآخر استحاضة) ولو تكرر.
(والصفرة والكدرة) وهما شئ كالصديد يعلوه صفرة وكدرة قال في المبدع (في أيام العادة حيض) لدخولهما في عموم النص، ولقول عائشة: وكان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. وفي الكافي قال مالك وأحمد: هي ماء أبيض يتبع الحيضة (لا بعدها) أي ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضا (ولو تكرر) ذلك. فلا تجلسه، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر.
فصل:
(في التلفيق) وشئ من أحكام المستحاضة ونحوها (ومعناه) أي التلفيق (ضم الدماء بعضها إلى بعض) وجعلها حيضة واحدة (إن تخللها طهر) لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين (وصلح زمانه) أي الدم المتفرق (أن يكون حيضا)