تقدم) خلفه صفا واحدا جلوسا، يومئون استحبابا بالركوع والسجود. وكذا لو كانوا في سفينة، ولم يمكن جميعهم القيام، صلوا واحدا بعد واحد، إلا أن يخافوا خروج الوقت، فيصلي واحد قائما والباقون قعودا. ذكره بمعناه في الشرح (فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته، فالمستحب أن يؤمهم) لتحصل له فضيلة الجماعة، (ويقف بين أيديهم) أي قدامهم لاستتار عورته (فإن كان أميا) لا يحسن الفاتحة (وهم قراء) يحسنونها (صلوا) أي العراة (جماعة) وجوبا، (و) صلى (صاحب الثوب وحده) لأنه لا يصح أن يؤمهم، لأنه عاجز عن فرض القراءة مع قدرتهم عليه ولا أن يأتم بأحدهم لقدرته على ستر العورة مع عجزهم عنه، (وإن أعاره) أي الثوب صاحبه (لغير من يصلح للإمامة جاز) لأن الحق له. فيخص به من شاء (وصار حكمه حكم صاحب الثوب) لملكه الانتفاع به، فيصلي وحده. ويصلون جماعة لأنفسهم.
فصل:
في أحكام اللباس والصلاة وغيرها:
(يكره في الصلاة السدل، سواء كان تحته ثوب أو لا) نقل محمد بن موسى: النهي فيه صحيح عن علي. وخبر أبي هريرة. نقل مهنا ليس بصحيح لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد، قاله في الفروع (وهو) أي السدل لغة: إرخاء الثوب قاله الجوهري. واصطلاحا: (أن يطرح ثوبا على كتفيه، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى) وقال ابن عقيل: هو إرسال الثوب على الأرض. وقيل: وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره، وهي لبسة اليهود وقال القاضي: هو وضع الرداء على عنقه،