المانع، أو طرو التكليف (قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح) فقط. لأن التي قبلها لا تجمع إليها (وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر. وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء) لما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة، تصلي المغرب والعشاء. فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر. فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها، كما يلزم فرض الثانية. وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراك. فاستوى فيه القليل والكثير كإدراك المسافر صلاة المقيم. وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة، لئلا يفوته الشرط في معظمها.
فصل:
في قضاء الفوائت وما يتعلق به:
(ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر) من صلاة (لزمه قضاؤها) لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه (مرتبا) نص عليه في مواضع. لأنه (ص) عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله: ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم أعاد المغرب رواه أحمد. وقد قال (ص): صلوا كما رأيتموني أصلي وقد رأوه قضى الصلاتين مرتبا. كما رأوه يقرأ قبل أن يركع، ويركع قبل أن يسجد، ولوجوب الترتيب بين المجموعتين. ولان القضاء يحكي الأداء (على الفور) لما تقدم من قوله (ص): فليصلها إذا ذكرها فأمر بالصلاة عند الذكر. والامر للوجوب (إلا إذا حضر) من عليه فائتة (لصلاة عيد) فيؤخر الفائتة حتى