وعلي (فإن سمع) المأموم (قراءة الإمام كرهت له القراءة) للفاتحة والسورة لما تقدم. وفيه تكرار، إلا أن يحمل هذا الأخير على السرية، وما تقدم على الجهرية، (فلو سمع) المأموم (همهمته ولم يفهم ما يقول) الامام (لم يقرأ) لأنه سامع لقراءة إمامه. (ومواضع سكتاته) أي الامام (ثلاثة): إحداها: (بعد تكبيرة الاحرام) ليستفتح ويتعوذ. وعلم منه: اختصاصها بالركعة الأولى. (و) الثانية (بعد فراغ القراءة) ليتمكن المأموم من قراءة السورة قاله في شرح المنتهى. (و) الثالثة: بعد (فراغ) قراءة (الفاتحة وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة) ليقرأها المأموم فيها (ويقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه) من المأمومين لأنه لا يحصل له مقصود استماع القراءة. أشبه البعيد. فإن أشغل من إلى جنبه عن استماعه أو قراءته لم يقرأ، (ويستحب) للمأموم (أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام إذا لم يسمعه) لبعده أو سكوته، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره به، بخلاف قراءة الإمام، وكالسرية.
فصل:
الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف، قاله ابن تميم وغيره. وقال في المغني والشرح، وابن الجوزي في المذهب وغيرهم: يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الامام مما كان فيه اه. وذلك لحديث: إنما جعل الامام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد