خلف هذا؟ (فإن رفع إليه) أي الامام (شئ بغير شرط، فلا بأس نصا) وكذا لو كان يعطى من بيت المال أو من وقف (ولا تصح) الصلاة (خلف كافر، ولو) كان كفره (ببدعة مكفرة) على ما هو مذكور في الأصول، ويأتي بعضه في شروط من تقبل شهادته (ولو أسره) أي الكفر، فجهل المأموم كفره، ثم تبين له، لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره ولعموم قوله (ص): لا يؤمن فاجر مؤمنا والكفر لا يخفى غالبا، فالجاهل به مفرط (ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة: هو كافر، لم يؤثر في صلاة المأموم) لأنها كانت محكوما بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله (ولو قال من جهل حاله) لمن صلى خلفه (بعد سلامه من الصلاة: هو كافر وإنما صلى تهزئا، أعاد مأموم فقط) نص عليه (كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه، أو) ظن (أنه خنثى مشكل فبان رجلا) فيعيد المأموم لاعتقاده بطلان صلاته (ولو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام) وصلى خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو؟ أعاد (و) لو علم لانسان (حال فاقة وحال جنون كره تقديمه) في المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة التي لا تصح إمامته فيها (فإن صلى خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو أعاد) ما صلاه خلفه لأن ذمته اشتغلت بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به، فبقي على الأصل.
وهذا أحد الوجوه في المسألة، قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في مجمع البحرين.
والوجه الثاني: لا يعيد وصوبه في تصحيح الفروع. والوجه الثالث: إن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه، أو إفاقته وشك في ردته أو جنونه. فلا إعادة لأن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه وإن علم ردته أو جنونه وشك في إسلامه أو إفاقته أعاد. قال في تصحيح الفروع:
وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه، جزم به في المغني والشرح. وشرح