نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة. لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، بلا نزاع أعلمه بين العلماء اه. ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم فتصح معاملتهم. ولا دليل على المنع منه. ويجري التوارث بينهم، وكافرهم كالحربي يجوز قتله إن لم يسلم. ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضا. وتحل ذبيحتهم، وبولهم وقيئهم طاهران. وأما ما يذبحه الآدمي لئلا يصيبه أذى من الجن فمنهي عنه، والمشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر. لقوله (ص): إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم وكان الشيخ تقي الدين إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه، وأمره ونهاه فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود. وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه حتى يفارقه. والضرب يقع في الظاهر على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه. ولهذا يتألم من صرعه به، ويصيح.
ويخبر المصروع إذا أفاق بأنه لم يشعر بشئ من ذلك. قال في الفروع: وأظن أني رأيت عن الإمام أحمد مثل فعل شيخنا. وإلا فقد ثبت أنه أرسل إلى من صرعه ففارقه، وأنه عاود بعد موت أحمد. فذهب أبو بكر المروزي بنعل أحمد، وقال له: فلم يفارقه. ولم ينقل أن المروزي ضربه. فامتناعه لا يدل على عدم جوازه.
فصل:
في الإمامة (الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه) لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي (ص):
إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وأحقهم بالإمامة أقرؤهم رواه مسلم، وعن ابن عباس مرفوعا: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم رواه أبو داود، (ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الأقرأ) جودة. وإن لم يكن فقيها. لما تقدم. وأما تقديم النبي (ص) أبا بكر حيث قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس مع أن غيره في ذلك الزمن كان أقرأ منه وأحفظ. كأبي بن كعب